نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب غدا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الأحد الموافق 2 من نوفمبر الجاري، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
يأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من قبل المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وذلك لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
نص الخطابعبد الحليم علام، نقيب المحامين
تحية طيبة وبعد
إدراكا منا للدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والتكامل، نتشرف بدعوة سيادتكم للمشاركة في أولى جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، وذلك يوم الأحد القادم ٣ نوفمبر ۲۰۲٤ وسيكون لسيادتكم كلمة لإبراز وجهة نظر نقابتكم تجاه هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على ما تضمنه مشروع القانون من مزيد من الضمانات لحق الدفاع حفاظاً على حقوق وحريات المواطنين وفقاً لأحكام دستور ٢٠١٤.
كما يشرفنا دعوة ممثل نقابة المحامين الأستاذ/ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين الذي شارك في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قررت الحكومة تبنيه كمشروع مقدم منها بدلاً من المشروعات السابقة المقدمة إلى المجلس، للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، آملين أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس النواب ونقابتكم، بما ينعكس إيجابا على المنظومة التشريعية.
وفيما يلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع القانون المشار إليه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس النواب المصري الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نقابة المحامين المصرية عبدالحليم علام نقيب المحامين مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية| "النواب" يُقر مواد تنظم استئناف أوامر النيابة بشأن الحبس الاحتياطي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدد من المواد المتعلقة باستئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والإفراج المؤقت ومسائل الاختصاص.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (١٦٣):
يجوز لجميع الخصوم أن يستأنفوا الأوامر المتعلقة بمسائل الاختصاص ولا يوقف الاستئناف سير التحقيق ولا يترتب على القضاء بعدم الاختصاص بطلان إجراءات التحقيق.
ويكون ميعاد استئناف تلك الأوامر عشرة أيام من تاريخ إعلان الخصوم بها.
المادة (١٦٤):
يجوز للمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد مدة الحبس، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا.
المادة (١٦٥):
يكون استئناف الأوامر الصادرة وفقا لأحكام هذا الفصل بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة.
المادة (١٦٦):
يكون ميعاد استئناف النيابة العامة لأمر الإفراج المؤقت أربعًا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، ويجب الفصل في الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم في أي وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه جاز له أن يتقدم باستئناف جديد على ذات القرار كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار رفض الاستئناف.
المادة (١٦٧):
يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من القاضي الجزئي بالحبس الاحتياطي أو بمده أو بالإفراج فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وإذا كان صادرًا من محكمة جنايات أول درجة يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات المستأنفة.
المادة (١٦٨):
في غير الحالات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القانون، يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
المادة (١٦٩):
يتعين الفصل في استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو مده أو الإفراج المؤقت خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ رفع الاستئناف، وإلا وجب الإفراج عن المتهم إذا كان الاستئناف على قرار الإفراج المؤقت.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات بدرجتيها لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطي أو الإفراج المؤقت المشار إليهما في هذه المادة.