بعد رد الصحة.. عقوبة الاعتداء على الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.
وتدفع هذه الاعتداءات المستمرة على الأطباء إلى مناداة الكثيرين بسرعة اصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.
عقوبات القانون الجديدنصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.