تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي أهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أيا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.

وتدفع هذه الاعتداءات المستمرة على الأطباء إلى مناداة الكثيرين بسرعة اصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية.

ويتصدى مشروع قانون المسؤولية الطبية لظاهرة الاعتداء المتكرر على الأطقم الطبية بفرض عقوبات رادعة تهدف للحد من هذه الظاهرة.

عقوبات القانون الجديد

نصت المادة 24 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، على أن يعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

ونصت المادة 25 أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار الأطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية مشروع قانون

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس 6 أشهر عقوبة زراعة الأرز في غير المساحات المقررة له بالقانون
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • نقيب الأطباء: طالبنا بأن تقتصر عقوبة الحبس على الخطأ الطبي الجسيم الناتج عن الإهمال
  • بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
  • مدير الصحة بالقليوبية يتفقد سير العمل في إدارة طوخ ويوجه بالصيانة الدورية للأجهزة الطبية
  • مكتب الصحة في حجة.. جهود حثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية
  • مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية بالمهرة يخدم قطاعي الصحة والتعليم باليمن
  • لمتابعة الخدمات الطبية.. مدير إدارة المستشفيات يتفقد مستشفى سفاجا المركزي