كيف واجه القانون محتكري السلع والمنتجات؟
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر القانون عقوبات رادعة على محتكري السلع والمنتجات، لمواجهة تلاعبهم بالأسواق بهدف تحقيق هامش ربح أكبر.
فعاقبت نصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وحظرت المادة 8 من القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيها كل من دون بيانات غير صحيحة فى السجلات المنصوص عليها فى المادة 91مع علمه بذلك.
وطبقا للقانون ، ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.
وعاقبت المادة 71 من القانون فى باب العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وألزمت المادة 60 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأى شرط من شروط منحها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القانون قانون حماية المستهلك حماية المستهلك حمایة المستهلک هذا القانون ولا تجاوز ألف جنیه لا تجاوز عن سنة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني للجودة يناقش دور التقنيات المتقدمة في ضمان جودة الخدمات والمنتجات
عُقدت جلسة حوارية في اليوم الثالث من المؤتمر الوطني التاسع للجودة بعنوان “دور التقنيات المتقدمة في ضمان جودة الخدمات والمنتجات”، بمشاركة صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية ، ومعالي مدير مركز العمليات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي.
وأكد سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية خلال الجلسة، أنّ المملكة تملك منظومة متكاملة في مجال التقنيات، وقال: “إننا نعيش في عصر التحول الرقمي لذلك نعيش في عصر الجودة، وأحد برامج رؤية 2030 يحمل مسمى “جودة الحياة”.
وأكد أن وجود بنية تحتية قوية سيساعد في تحويل طموحات القيادة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتقدم الذي حققه الانتقال إلى الخدمات الرقمية في تقليل التكاليف وتعزيز السرعة والجودة.
وأشار سموه إلى أن المملكة رائدة في مجال التحول الرقمي وخاصة في القطاع العام، إذ أسهم هذا التقدم في تحقيق قفزة نوعية في جودة الخدمات، مؤكدًا أن هذا النجاح ليس النهاية وأن الطموحات لا تزال أكبر، ومفهوم الجودة لا حدود له.