«حماية المستهلك»: غرامة مليوني جنيه عقوبة المخالفات في «الجمعة البيضاء»
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المستهلك أنه خلال شهر نوفمبر، وبالتزامن مع موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، سيطلق حملات توعوية لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكاوى أو بلاغات في هذا الشأن، مناشدًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة من الصفحات المنتشرة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.
وشدد المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان منذ قليل، على ضرورة تعامل المستهلكين مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك، والمنصات الإلكترونية المعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية. ووجه نصائحه لجموع المستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت بضرورة مراجعة عدة شروط لتفادي عمليات النصب والاحتيال.
تعليمات جهاز حماية المستهلكونوه رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة اتباع بعض التعليمات عند الشراء، كالتالي:
- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018.
- توافر بيانات التاجر، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
- ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن (الرسوم/ الضرائب/ مصاريف الشحن).
- تاريخ التسليم ومكانه.
- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
- التسوق عبر موقع آمن (Secure website) يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.
- ضرورة الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها من خلال المنصات الإلكترونية، وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.
وأضاف «السجيني» أن إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي بالجهاز تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي، وتتلقى الشكاوى من المواطنين في هذا الشأن وتبدأ في التحقيق في الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
الالتزام بأحكام القانونوناشد رئيس الجهاز التجار والموردين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحًا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها، والالتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية في الجمعة البيضاء، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون، وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
ولفت إلى أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، سيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة، وتوقيع الغرامات التي تصل العقوبة لمليوني جنيه.
بلاغ لحماية المستهلكجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل لتلقي الشكاوى والبلاغات، ومنها الاتصال بالخط الساخن (19588) من خلال الخط الأرضي، أو إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعة البيضاء حماية المستهلك السجيني جهاز حمایة المستهلک الجمعة البیضاء
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. عقوبة إهمال ذوي الهمم أو التنمر عليهم
تهتم الدولة المصرية بالأشخاص ذوي الهمم، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وعزز من الاهتمام بذوي الهمم وكلف الحكومة المصرية بتوفير جميع الخدمات والاحتياجات التي تعظم من قدراتهم وإمكانياتهم وتوفر لهم وسائل الراحة والأمان.
وخصصت الحكومة المصرية لهم أيضًا بطاقة للخدمات المتكاملة حتى يستفيد منها الأشخاص ذوو الهمم في الحصول على جميع الخدمات التي توفرها لهم الدولة، وقد تم وضع قانون لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونرصد خلال السطور التالية العقوبات التي حددها القانون في حالات إهمالهم أو التنمر عليهم.
عقوبة إهمال الشخص المكلف برعاية ذوي الهممحدد القانون عقوبة على الشخص الذي يتم تكليفه برعاية ذوي الهمم إذا أهمل هذا الشخص في أداء واجباته ومهامه المكلف بها تجاهه بالحبس مدة لا تتجاوز العام، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة جرح أو وفاة شخص ذوي الهممتكون العقوبة الحبس إذا نتج عن إهمال الشخص المكلف بالرعاية في جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، أما إذا كانت نتيجة الإهمال وفاة الشخص من ذوي الهمم فإن العقوبة ستصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات.
حالات المعاقبة بالسجن والغرامة الماليةحدد القانون بعض الحالات التي يتم فيها معاقبة الفرد بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تزيد على 10000 جنيهًا وهي:
الشخص الذي يقوم بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو قام بتزوير شهادة تأهيل أو قام باستعمال أحدهم مع علمه بتزويرهما.الشخص الذي يقوم بالإدلاء عن بيانات غير صحيحة أمام جهات المختصة.الشخص الذي يقوم بإخفاء معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من المزايا أو الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.عقوبة التنمر على ذوي الهممحدد القانون عقوبة على الأشخاص الذين يقوموا بالتنمر على الأشخاص ذوي الهمم، حيث يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن عامين وبغرامة مالية لا تقل عن 50000 جنيه ولا تزيد على 100000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تكون هناك عقوبة أخرى بالحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 5 أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 100000 جنيه، ولا تزيد على 200000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.