عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تستهدف الدولة من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضبط منظومة الملكية العقارية، لتسهيل التعرف على العقارات عبر رقم قومي خاص، ما يسهم في حفظ الملكية، وتحديث البيانات بشكل دوري، إذ يعد ذلك جزء من جهود الدولة، لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية.
مشروع قانون العقارات الموحدوتحتل المادة التاسعة من مشروع قانون العقارات الموحد، أهمية بالغة، إذ تحدد العقوبات بصرامة ضد كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو إزالة هذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون ترخيص، وتنص المادة على فرض غرامات تبدأ من 1000جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لمن يتورط في مثل هذه المخالفات.
بينما تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5,000 و300 ألف جنيه، في حال ثبت تعمد التلاعب ببيانات العقار، كما تضيف المادة التاسعة من قانون العقارات الموحد توضيحا بشأن المخالفات المتكررة، وذلك من خلال تضاعف العقوبة في حال العودة للمخالفة، ما يعزز من رادع هذه المخالفات ويؤكد التزام الدولة بتنظيم بيانات الملكية وحمايتها.
مواد مشروع قانون البناء الموحدوتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم مواد مشروع قانون العقارات الموحد الذي انفردت به منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:
تدشين قاعدة بيانات قومية للعقارات، تضم رقما قوميا خاصا بكل عقار لتمييزه وربطه بالخريطة العقارية، تحت إشراف الجهات المختصة.
المادة الثانيةيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، عملية تحديد مكونات الرقم القومي وآلية تحديث البيانات وفقاً لأي تعديلات على العقار.
المادة الخامسةتُلزم المادة جهات الإدارة المحلية بتركيب بطاقات التعريف على العقارات، ومنع أي تعديلات على مكانها أو بياناتها إلا من قبل الجهات المختصة.
المادة السابعةتشدد على التزام الجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة البيانات المطلوبة حول العقارات، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية ويضمن سلامة وأمن المعلومات.
المادة العاشرةتعطي فرصة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته خلال مدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وليمكن الاطلاع على تفاصيل نص المشروع كاملا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقارات الموحد العقارات قانون العقارات الموحد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.