عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تستهدف الدولة من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضبط منظومة الملكية العقارية، لتسهيل التعرف على العقارات عبر رقم قومي خاص، ما يسهم في حفظ الملكية، وتحديث البيانات بشكل دوري، إذ يعد ذلك جزء من جهود الدولة، لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية.
مشروع قانون العقارات الموحدوتحتل المادة التاسعة من مشروع قانون العقارات الموحد، أهمية بالغة، إذ تحدد العقوبات بصرامة ضد كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو إزالة هذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون ترخيص، وتنص المادة على فرض غرامات تبدأ من 1000جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لمن يتورط في مثل هذه المخالفات.
بينما تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5,000 و300 ألف جنيه، في حال ثبت تعمد التلاعب ببيانات العقار، كما تضيف المادة التاسعة من قانون العقارات الموحد توضيحا بشأن المخالفات المتكررة، وذلك من خلال تضاعف العقوبة في حال العودة للمخالفة، ما يعزز من رادع هذه المخالفات ويؤكد التزام الدولة بتنظيم بيانات الملكية وحمايتها.
وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم مواد مشروع قانون العقارات الموحد الذي انفردت به منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:
تدشين قاعدة بيانات قومية للعقارات، تضم رقما قوميا خاصا بكل عقار لتمييزه وربطه بالخريطة العقارية، تحت إشراف الجهات المختصة.
المادة الثانيةيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، عملية تحديد مكونات الرقم القومي وآلية تحديث البيانات وفقاً لأي تعديلات على العقار.
المادة الخامسةتُلزم المادة جهات الإدارة المحلية بتركيب بطاقات التعريف على العقارات، ومنع أي تعديلات على مكانها أو بياناتها إلا من قبل الجهات المختصة.
المادة السابعةتشدد على التزام الجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة البيانات المطلوبة حول العقارات، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية ويضمن سلامة وأمن المعلومات.
المادة العاشرةتعطي فرصة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته خلال مدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وليمكن الاطلاع على تفاصيل نص المشروع كاملا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقارات الموحد العقارات قانون العقارات الموحد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. الحبس والغرامة عقوبة جرائم انتحال الصفة
انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة انما اتجهت فى الفترة الأخيرة للعديد من الوظائف، وهى أحد أوجه جرائم النصب التى يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتى يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة