عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تستهدف الدولة من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضبط منظومة الملكية العقارية، لتسهيل التعرف على العقارات عبر رقم قومي خاص، ما يسهم في حفظ الملكية، وتحديث البيانات بشكل دوري، إذ يعد ذلك جزء من جهود الدولة، لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية.
مشروع قانون العقارات الموحدوتحتل المادة التاسعة من مشروع قانون العقارات الموحد، أهمية بالغة، إذ تحدد العقوبات بصرامة ضد كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو إزالة هذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون ترخيص، وتنص المادة على فرض غرامات تبدأ من 1000جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لمن يتورط في مثل هذه المخالفات.
بينما تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5,000 و300 ألف جنيه، في حال ثبت تعمد التلاعب ببيانات العقار، كما تضيف المادة التاسعة من قانون العقارات الموحد توضيحا بشأن المخالفات المتكررة، وذلك من خلال تضاعف العقوبة في حال العودة للمخالفة، ما يعزز من رادع هذه المخالفات ويؤكد التزام الدولة بتنظيم بيانات الملكية وحمايتها.
وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم مواد مشروع قانون العقارات الموحد الذي انفردت به منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:
تدشين قاعدة بيانات قومية للعقارات، تضم رقما قوميا خاصا بكل عقار لتمييزه وربطه بالخريطة العقارية، تحت إشراف الجهات المختصة.
المادة الثانيةيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، عملية تحديد مكونات الرقم القومي وآلية تحديث البيانات وفقاً لأي تعديلات على العقار.
المادة الخامسةتُلزم المادة جهات الإدارة المحلية بتركيب بطاقات التعريف على العقارات، ومنع أي تعديلات على مكانها أو بياناتها إلا من قبل الجهات المختصة.
المادة السابعةتشدد على التزام الجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة البيانات المطلوبة حول العقارات، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية ويضمن سلامة وأمن المعلومات.
المادة العاشرةتعطي فرصة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته خلال مدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وليمكن الاطلاع على تفاصيل نص المشروع كاملا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العقارات الموحد العقارات قانون العقارات الموحد مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
المادة 529
تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
المادة 530
تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.
المادة 531
في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.
المادة 532
يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.
مشاركة