أقره القانون.. تعرف على اختصاصات «برنامج صديق المستهلك»
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألزمت المادة 60 من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، جهاز حماية المستهلك بوضع برنامج يسمى "صديق المستهلك" يشترك فيه المورد بناء على طلبه، ويمنح شهادة تسمى "شهادة صديق المستهلك" عن سنة واحدة سابقة لتقديم الطلب شريطة التزامه بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
وللجهاز الحق فى سحب هذه الشهادة فور علمه بثبوت إخلال المورد بأى شرط من شروط منحها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط منح هذه الشهادة، ورسوم إصدارها بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط المنشأة محل التقييم وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه عن كل وحدة بيع خاصة بالمورد.
كما عاقب قانون حماية المستهلك بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (54) من هذا القانون.
جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر المقبل.
جاء ذلك بعد الموافقة على إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة تشكيلها للانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات لجنة "القيم" بمجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التشكيل الجديد للجنة "القيم" لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية بأن، تُشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.
وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي:
- محمد حسام الدين رئيسًا
- عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس
- أيمن محمد حامد الشريف
- نهال مجدي أحمد فهمي المغربل
- محمد إسماعيل محمد منظور
- إيريني ثابت جورج شرقاوي
- أحمد جلال أبو الدهب
- هالة كمال عبد الجابر
- راجية سعد عبد الحميد محمد
- محمد علي عبد الفضيل قنديل
- ريهام مجدي محمد عفيفي
- أحمد محسن مبارك سليم
- عبد المنعم سعيد علي عبد العال
- مصطفى قدري مصطفى الشريف
- أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين
اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ
نصت اللائحة على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة (32)
يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
مادة (33)
تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.
وللجنة أن تجري التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة (34)
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها.
وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة (35)
للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.
وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.
ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.
مادة (36)
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.
مادة (37)
يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة.