وفاة طفلة غرقًا بالفيوم.. كانت تستعد لختمة إجازة وقراءة القرآن الكريم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
حفظت القرآن في سن صغير، ورزقها الله بعذوبة الصوت، حتى أنّ شيخها كان دائمًا يردد أنه يشتاق لسماعها تتلو القرآن مرارًا وتكرارًا ولا يمل أبدًا، ولم تكتف بذلك بل إنّها كانت تستعد لختم القرآن ختمة ثانية للحصول على الإجازة في القراءة والإقراء من طريق الشاطبية، إلا أنّ الموت حال دون حصولها على الإجازة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة غرقًا في أحد المجاري المائية.
خيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، بعد وفاة الطفلة حافظة القرآن الكريم، خصوصًا أنّ الجميع كان يحبها ويتمنى أن يصبح أولاده مثلها في حفظهم للقرآن، وأخلاقها الدمثة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بمصرع الطفلة ملك بكار السيد عبد الجليل أبو زياد، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي من قرية الشيخ علاّم بدائرة الوحدة المحلية لسنهور القبلية.
وكشف الشيخ رجب جمعة مُحفّظ القرآن بالقرية، أنّ الطفلة الراحلة كانت حافظة لكتاب الله كاملًا، بل إنّها حفظته بإتقان وبأحكام التجويد، وكانت تتفوق على جميع زملائها في التسميع والتجويد.
وأشار إلى أنّه رغم حداثة سنها، إلا أنّها كانت تستعد لختمة القرآن الكريم معه للحصول على الإجازة في القراءة والإقراء من طريق الشاطبية، مؤكدًا أنّها كانت عذبة الصوت متقنة القراءة، فيحب الجميع أن يسمع تلاوة القرآن منها.
وأضاف أنّ الطفلة الراحلة كانت تحلم بأن تحصل على الإجازة وتصبح مُحفّظة قرآن، وكان هو يأمل أن تبني معه جيلًا قرآنيًا، ولكن قدر الله فوق كل شئ، داعيًا لها أن يكون القرآن شفيعًا لها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيوم على الإجازة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وفقا لقانون العمل الجديد
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل النساء خاصة بعد انتهاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، أمس، من إقرار ضوابط تشغيل النساء فيما يلي:
ضوابط تشغيل النساءتنص المادة (52) من مشروع قانون العمل الجديد على: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًّا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
حق المرأة العاملة في إجازة الوضع
كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
وتنص المادة (53) على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
كما وافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.