ناقش مكتب مجلس الشورى اليوم موضوع منافع منظومة الحماية الاجتماعية وبحث إمكانية توسيع نطاقها لتستفيد منها فئات أخرى كالباحثين عن عمل، وأكد أعضاء مكتب المجلس على أهمية فهم طبيعة التركيب المجتمعي في سلطنة عُمان من ناحية مستوى الدخل ومدى استحقاق المساعدات والمنافع لتحقق المنظومة أهدافها المرجوة منها في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى المعيشة للجميع.

واستعرض اجتماع مكتب المجلس خطط عمل اللجان الدائمة وبرامجها التنفيذية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024 ـ 2025) من الفترة العاشرة للمجلس (2023 ـ 2027)، وتضمنت الخطط إبداء الرأي ودراسة مشروعات القوانين المحالة على اللجان كل حسب اختصاصها إضافة إلى عدد من الرغبات المبداة المقترح دراستها خلال الدور القادم، وتناول الاجتماع كذلك البيانات الوزارية المقترح مناقشتها خلال دور الانعقاد السنوي الثاني والمحاور التي ستتضمنها.

واطلع أعضاء مكتب المجلس على رأي لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بشأن التقارير السنوية لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم ل عام 2023م، ورأي لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاسكان والتخطيط العمراني لعام 2023م، بالإضافة إلى رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد لعام 2023م، وقد أكدت لجان المجلس من خلال تقاريرها المعروضة خلال الاجتماع على أهمية أن تتضمن تلك التقارير تفاصيل وإحصائيات بكلف المشاريع ونسب الإنجاز فيها.

كما ناقش المكتب جملة من الردود الحكومية على عدد من أدوات المتابعة التي تقدم بها أًصحاب السعادة أعضاء المجلس منها استعراض رد معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم على السؤال الموجهّ بشأن تعيين المعلمين غير العمانيين، حيث أفاد الرد بأن الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعيين كل من تنطبق عليه الشروط من العمانيين بوظيفة معلم بما يتفق واحتياجات الوزارة، وتم كذلك استعراض رد معالي الدكتور وزير العمل على السؤال الموجهّ بشأن قرار تخفيض بدل الأمان الوظيفي، وقد أوضح الرد بأن مدة الاستحقاق التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للأمان الوظيفي "6 أشهر"، ويتم العمل على تهيئة المستفيدين من الأمان الوظيفي لعملية قطع بدل الأمان الوظيفي، ولا يتم ذلك بشكل مباشر للمستفيدين منها، وأشار الرد بأن هذا الاجراء يطبق على جميع المستفيدين ممن تجاوزوا ستة أشهر، بالإضافة إلى استمرار الوزارة بعرض فرص العمل على الباحثين عن العمل والمستفيدين من الأمان الوظيفي بما يتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم.

وتم خلال الاجتماع كذلك النظر في رد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على طلب الإحاطة المقدمّ حول موضوع الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان، والذي أفاد بأن الحكومة تقوم بخلق بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات؛ وذلك من خلال تحسين البيئة الاقتصادية المحفزة واستحداث حوافز مشجعة وسن القوانين والتشريعات المنظمة، لتحفيز رأس المال المحلي وزيادة الإنتاجية والتوظيف، بحيث تضمن حق المستثمر المحلي والاجنبي في جميع التعاملات وقفاً للضوابط والشروط التي يتفق عليها الطرفين، بالإضافة إلى جهود الوزارة في تحديد قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني.

وتم استعراض رد سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العمُاني على طلب الإحاطة المقدم حول الرسوم المفروضة من البنك المركزي العماني على أصحاب المحلات التجارية بشأن خدمة الدفع الإلكتروني، وقد أشار الرد إلى استمرار جهود البنك في تطوير القطاع المصرفي والمالي في سلطنة عُمان وتعزيز كل ما يساهم في انتشار خدمات الدفع الإلكتروني في الأنشطة التجارية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تعزيزاً للتحول الرقمي في الدقة المالية .. كما تم الاطلاع على رد سعادة المهندس الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات على طلب الاحاطة المقدمّ حول جهود هيئة تنظيم الاتصالات في حجب ومنع الوصول للمواقع والحسابات ذات المحتوى غير الملائم، وقد أفاد الرد بأن جهود الهيئة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص والتي بدورها تقُدر المحتوى المخالف والمتعارض مع القوانين في سلطنة عمان، كما تستمر جهود الهيئة على المستوى الخليجي في التكاتف لإيجاد تكتل إقليمي يدفع بسياسة المحتوى الملائم والتعامل مع البلاغات للمحتوى المخالف، كما تواصل الهيئة في توفير الحلول الفنية للتحكم أو التقليل من الوصول للمحتوى المخالف من قبل مستخدمي خدمات الاتصالات.

واطلع مكتب المجلس كذلك على عدد من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس مؤخرًا منها طلب الإحاطة المقدم إلى عدد من الوزراء بشأن إنجاز البرامج الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة منها وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بالإضافة إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تضمن طلب إحاطة آلية تنفيذ برامج خطة التنمية الخمسية العاشرة لتحقيق الأهداف وممكنات الرؤية المستقبلية، واختيار الأهداف وتحليل التحديات وتحديد البرامج والمبادرات إلى جانب مؤشرات قياس الأهداف.

ونظر مكتب المجلس خلال اجتماعه في موضوع تشكيل فريق عمل لدراسة تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للعام 2023م.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الخامس عشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأمان الوظیفی بالإضافة إلى مکتب المجلس الرد بأن فی سلطنة عدد من

إقرأ أيضاً:

البرلمان يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

بدأ مجلس النواب في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.


ويأتي مشروع القانون حرصًا على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تحقيقًا لما تقدم فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق بغرض تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة.


ثانياً: الملامح الرئيسية لمشروع القانون


يتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:-


المادة 1: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.
المادة 2: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون– حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.


المادة 3: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات ، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 


المادة 4: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.


المادة 5: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.


المادة 6: ألزمت الممولين والمكلفين الراغبين في الاستفادة من أحكام المادتين الرابعة الخامسة بتقديم طلب إلى المصلحة على النموذج المعد لذلك، وسداد الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام هاتين المادتين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- وناطت بالمصلحة فور إتمام ذلك إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، على أن يتولى قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو اللجنة بحسب الأحوال ، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام ويترتب على هذا الإخطار وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها.
كما رتبت هذه المادة على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة اعتبار النزاع منتهياً بقوة القانون، وأجازت بقرار من وزير المالية مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.


المادة 7: أجازت الفقرة الأولى من المادة محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بأحكام القانون –حال إصداره- بتصرف عقاري، أو تصرف في أوراق مالية غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على هذه التصرفات، وذلك شريطة سداد الضريبة على هذه الأنشطة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وفي هذه الحالة يتم التجاوز عن نسبة 100% من مقابل التأخير ، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه لا يجوز للمصلحة في جميع الأحوال المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها خمس سنوات .
كما أجازت الفقرة الثالثة منها للأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة التقدم بطلب تسوية المنازعات القائمة مع المصلحة في شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، شريطة سداد الضريبة المستحقة على هذه التصرفات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تسوية المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن 100% من مقابل التأخير، وأحالت الفقرة ذاتها في شأن تطبيق أحكامها إلى المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة السادسة من المشروع.


المادة 8: نصت على أنه لا يترتب على تسوية المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق سداده.


المادة 9: تقضي بعدم جواز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.


المادة 10: نصت على أنه يجوز لرئيس المصلحة إصدار قرار بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من هذا القانون.


المادة 11: أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.


المادة 12: فهي خاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • كيف عززت الدولة المصرية التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية؟
  • البرلمان يناقش مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
  • السيسي يتابع جهود التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة منظومة الدعم
  • عاجل.. الرئيس السيسي يبحث مسألة التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وإعادة هيكلة منظومة الدعم
  • ترامب يناقش ملف تيك توك.. والقرار خلال 30 يوماً
  • ترامب يناقش ملف تيك توك مع عدة أطراف والقرار خلال 30 يوما
  • «ترامب» يناقش مستقبل «تيك توك» والقرار خلال شهر
  • «التضامن»: ارتفاع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية لـ550مليار جنيه
  • من جنيف| وزيرة التضامن: الدولة رفعت ميزانية الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه
  • وزيرة التضامن: رفع مخصصات برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 600 مليار جنيه