جمعيات نسائية تعتبر مشروع قانون المسطرة الجنائية "تراجعا على مستوى الحقوق" (+فيديو)
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عبرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنسوية، الإثنين، عن قلقها إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، معتبرة أنه يتضمن عدة نقط تمثل تراجعا على مستوى حقوق النساء في المغرب.
يأتي ذلك خلال ندوة صحفية، يوم الإثنين، من تنظيم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وعدالة والمركز الدنماركي للنوع الاجتماعي والمساواة والتنوع KVINFO.
هذه الندوة، تتعلق بشريان قلب المنظومة الجنائية الوطنية، وهو « قانون المسطرة الجنائية »، أو بالتعديلات المرتقب إدخالها على هذا القانون الإجرائي.
وشددت حمين رجاء، ضمن كلمة لها، باسم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالإضافة إلى الجمعيات المنظمة لهذه الندوة، على أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في هذا القانون، موضحة أن المشروع الجديد، يفتقر إلى هذه المقاربة.
وأشارت حمين إلى التراجعات المسجلة على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذكرت منها اختيار التنصيص على إمكانية الصلح في جرائم العنف المرتكبة ضد النساء.
وأضافت أن المشرع اختار « الإحالة الصريحة » على عدد من المواد المنصوص عليها بالقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إلى جانب التنصيص، على اعتبار مجرد تقديم وثيقة الصلح للنيابة العامة، كفيلة بإنهاء مسار التشكي من دون أي بحث في الظروف الحقيقية التي وقع فيها هذا الصلح.
أو يصرف النظر عن اعتباره وسيلة إضافية تثبت ما قام به المتهم اتجاه الضحية، وبالتالي تجعل النيابة العامة، حامية المجتمع ملزمة بمتابعة الفاعل إلى جانب حقوق المتهمة التي لم يطرأ عليها أي تطور يذكر.
وأشارت المتحدثة نفسها إلى تغييب المحامي (عن ممارسة حقوق الدفاع)، منذ انطلاق مسار البحث التمهيدي، ما يصرف النظر عن الفعل المرتكب وتكييفه، بما يمكن النساء من التمتع بضمانات حقيقية وكافية أمام العدالة منذ أول احتكاك بالضابطة القضائية، معتبرة ذلك تراجعا خطيرا عن حقوق مكتسبة للنساء في قانون المسطرة الجنائية.
ويشار إلى أن المغرب لم يفتح ورش التعديل الشامل لقانون المسطرة الجنائية الصادر في الثالث من أكتوبر 2002، أي منذ حوالي 22 سنة، وعرف خلالها هذا القانون المسطري 13 عشر تعديلا فرعيا.
كما أن هذا المشروع لم يعرف انطلاق مساره التشريعي بمجلس النواب، رغم المصادقة عليه بتاريخ الخميس 29 غشت الفائت، بعلة عدم التوافق حوله بين عدد من القطاعات الحكومية المتدخلة في مسار إعداده القبلي، وهو ما دفع بإرجاعه إلى الأمانة العامة للحكومة، للتوفيق بين وجهات النظر المتباينة داخل الحكومة نفسها.
كلمات دلالية جمعيات نسائية مشروع قانون المسطرة الجنائيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جمعيات نسائية مشروع قانون المسطرة الجنائية مشروع قانون المسطرة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان