صدور قرارات جمهورية بشأن الهياكل التنظيمية لعدد من الوزارات (نص القرارات)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يمانيون../
صدرت اليوم الأحد، العديد من القرارات الجمهورية حول تحديد الهياكل والتقسيمات التنظيفية لعدد من الوزارات ، حيث صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الصحة والبيئة.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النفط والمعادن.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تضمنت المادة ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
قرارات لجنة الاستئناف في اجتماعها بسبب أزمة القمة
قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم في جلستها المنعقدة بسبب أحداث القمة 130 بين الأهلي والزمالك.
قرارات لجنة الاستئناف في اجتماعها بسبب أزمة القمةأولًا: ضم التظلمات المقدمة من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز ليصدر فيها قرار واحد وذلك لوحدة السبب والموضوع والأطراف.
ثانيًا: التأجيل لجلسة 24 أبريل 2025، وذلك للاطلاع على التظلمات والمستندات والمذكرات المقدمة من كافة أطراف التظلمات بجلسة اليوم.
المدير الفني لستيلينبوش الجنوب إفريقي: غياب زيزو أثر على الزمالك ونحن الفريق الأقل حظًا لتحقيق اللقب أول تعليق من بيسيرو بعد توديع الزمالك للكونفدراليةثالثًا: صرحت اللجنة لكل من نادي الزمالك ونادي بيراميدز بإحضار صورة رسمية من اللجنة الأولمبية بالقرار الصادر منها في هذا الشأن، على النحو الوارد بطلبات الناديين.
رابعًا: يطلب من رابطة الأندية المصرية القرارين الصادرين منها بخصوص مباراة الزمالك والأهلي، وأسباب القرار الصادر بتاريخ 30 مارس 2025.
صدر القرار بحضور المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة وعضوية المستشار طارق النفراوى والمستشار سمير كمال والمستشار محمود علاء وأمانة سر كريم أنور.