صدور قرارات جمهورية بشأن الهياكل التنظيمية لعدد من الوزارات (نص القرارات)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يمانيون../
صدرت اليوم الأحد، العديد من القرارات الجمهورية حول تحديد الهياكل والتقسيمات التنظيفية لعدد من الوزارات ، حيث صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الصحة والبيئة.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النفط والمعادن.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تضمنت المادة ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
ثلاثة قرارات بخصوص خصخصة الكهرباء تدخل حيز التنفيذ في ديالى
بغداد اليوم - ديالى
أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، أن ثلاثة قرارات تتعلق بخصخصة الكهرباء دخلت حيز التنفيذ.
وقال رئيس المجلس، عمر الكروي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القرار الأول الذي تم اتخاذه في بداية العام الجاري من قبل المجلس، كان برفض مشروع الخصخصة في المحافظة، الذي تم إبرامه مع الشركات المحلية، وهو ما دخل حيز التنفيذ بعد التصويت عليه".
وأضاف الكروي أن "هناك قرارين آخرين تم اتخاذهما، الأول يتعلق بإيقاف العمل بالمقياس السلكي المعتمد من قبل الشركة المستثمرة، واستبداله بالمقياس الميكانيكي المستخدم سابقًا من قبل وزارة الكهرباء. أما الثاني هو دعوة محافظ ديالى إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ العقد مع الشركة المستثمرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء".
وأوضح الكروي أن "هذه القرارات جاءت استجابة للرفض الشعبي الكبير في بعقوبة وبقية مدن ديالى، الذي تمخض عن مظاهرات مطالبة بإلغاء الخصخصة، وكذلك بسبب الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء نتيجة استخدام المقاييس الذكية، التي جعلت من الصعب على غالبية المواطنين دفع فواتير الكهرباء.
وأشار إلى أن "القرارات الثلاثة دخلت حيز التنفيذ، والكرة الآن في ملعب الحكومة المحلية باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات".
والخصخصة هي مصطلح اقتصادي حديث أفرزته التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم ، وتعرف بـ"إنها تحويل ملكية مؤسسات الدولة العامة إلى القطاع الخاص"، غير ان الدول النامية تنظر إلى الخصخصة بعين الريبة والشك، بوصفها أسلوباً اقتصادياً مفروضاً من قبل قوى وسياسية واقتصادية، اذ كانت الدولة تقدم من خلال سلطتها العامة ومنشآتها ووزاراتها المملوكة لها بالكامل كل الخدمات من: كهرباء ومياه و صحة و تعليم و اتصالات وبريد و طرق وجسور، وانشاء البنى التحتية للبلد.
وجاءت وزارة الكهرباء خلال السنوات الاخيرة بما بات يعرف "شركات الخصخصة" لتعويض النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين مقابل مبالغ مالية تدفع عبر الاشتراك الشهري، إلا أن ما أُنجز أتى محدوداً جدا وسط الفساد المستشري في مفاصل الدولة وعدم وجود الرقابة على هذه الشركات التي اصبحت تفرض مبالغ كبيرة على المواطنين.