صدور قرارات جمهورية بشأن الهياكل التنظيمية لعدد من الوزارات (نص القرارات)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يمانيون../
صدرت اليوم الأحد، العديد من القرارات الجمهورية حول تحديد الهياكل والتقسيمات التنظيفية لعدد من الوزارات ، حيث صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الصحة والبيئة.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النفط والمعادن.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
وصدر القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تضمنت المادة ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة الإعلان عن خطتها لاستغلال المباني الحكومية التي تقع في منطقة مربع الوزارات وأحياء القاهرة التاريخية متسائلاً هل سيتم طرحها على المستثمرين من القطاع الخاص؟
كما تساءل "قاسم" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً: وهل سيتم عرض هذه المشروعات على المستثمرين العرب والأجانب؟ وما هى شروط استغلال هذه المبانى التاريخية؟ وماذا عن مصادر تمويل هذه المشروعات؟
وقال النائب محمود قاسم: إن هناك تصريحات صادرة عن عدد من الوزراء أكدوا فيها أنه سيتم استغلال منطقة مربع الوزارات فى إقامة غرف فندقية، مشيراً إلى أن منطقة وسط البلد وامتداد كورنيش النيل من شبرا وحتى المعادى بها العديد من الفنادق وهناك تخوف من بعض المستثمرين من عدم الإقبال من السياح والمصريين للإقامة بالغرف الفندقية الجديدة بمبانى مربع الوزارات.
وطالب النائب محمود قاسم من الحكومة بإعداد دراسات شاملة ومتكاملة للتأكد من أنه سيتم استغلال الغرف الفندقية داخل منطقة مربع الوزارات أفضل استغلال قبل اتخاذ قرارات بتنفيذ هذه المشروعات على أرض الواقع، مؤكداً على ضرورة أن تعلن الحكومة بكل شفافية عن جميع المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق باستغلال منطقة مربع الوزارات.