يمانيون../
صدرت اليوم الأحد، العديد من القرارات الجمهورية حول تحديد الهياكل والتقسيمات التنظيفية لعدد من الوزارات ، حيث صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الصحة والبيئة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النفط والمعادن.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: تضمنت المادة ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

حبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3 آخرين لارتكابهم مخالفات جسيمة

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صدور قرار النيابة العامة بشأن حبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3موظفين عمومين بمجلس المدينة علي ذمة التحقيق ، جاء ذلك عقب صدور قرار محافظ المنوفية باستبعاد رئيس المدينة والمذكورين من مهام عملهم وإحالة الواقعة للنيابة العامة بناءً علي فحص الجهات القانونية بالمحافظة للمخالفات .


وأوضح محافظ المنوفية أن رئيس المدينة والمذكورين ارتكبوا مخالفات وحصلوا علي مبالغ مالية بدون وجه حق والتربح من أعمال وظيفتهم وتم استبعادهم في ذلك الحين في ضوء اكتشاف تلك المخالفات.


وشدد محافظ المنوفية أننا مستمرون في القضاء علي أذرع الفساد الإداري والضرب بيد من حديد وتطهير الجهاز الإداري ، وعدم السماح والتستر بتواجد أي عنصر فاسد وكل من يتورط في وقائع فساد ضمن منظومة العمل تحاول أن تعرقل مسيرة التنمية حفاظا علي المال العام .


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حبس رئيس مدينة السادات الأسبق و3 آخرين لارتكابهم مخالفات جسيمة
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
  • نواف بن سعد: سر قوة الهلال في عدم تدخل أعضاء الشرف.. فيديو
  • مظاهرات حاشدة في سول تستبق صدور حكم بشأن عزل يون
  • الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية ويتمسك بشكواه أمام اللجنة الأولمبية
  • عاجل.. 3 قرارات نارية من الأهلي بعد عقوبات رابطة الأندية «بيان رسمي»
  • مظاهرات حاشدة في أنحاء كوريا الجنوبية قبل صدور حكم مهم بشأن عزل الرئيس
  • قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن مباني القاهرة التاريخية