عين ليبيا:
2025-02-22@15:36:12 GMT

ما هي قواعد اللجوء الجديدة في مصر؟

تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر.

وبحسب موقع مصراوي، “يتناول مشروع القانون الجديد بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها”.

ووفق الموقع، “يقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه”.

وبحسب التشريع الجديد، “تحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص”.

ووفق القانون، “تصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة، وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام”.

وفق الموقع، “يضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة “اللاجئ” مفادة بأنه “كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون”.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أحمد العوضي، إن “اللجنة وافقت على مشروع قانون ينظم لجوء الأجانب إلى مصر”، مشيرا إلى أن “القانون في صالح اللاجئين ومصر أيضا؛ فهو يقنن أوضاع اللاجئين لتكون إقامتهم بطريقة شرعية، وفقا للقانون”.

وأضاف العوضي لـ”الشروق المصرية”، أن “القانون ينص على تشكيل لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين”، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم”، لافتا إلى أن “مشروع القانون يتكون من 39 مادة تتضمن حقوق وواجبات اللاجئين”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اللاجئين السودانيين اللجوء إلى مصر مجلس النواب المصري اللجنة المختصة طالب اللجوء

إقرأ أيضاً:

انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة

يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
 

و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.

3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستواه لمدة لا تجاوز سنة بهذه الحالة
  • 100 طالب مستفيد من مشروع «تضمين» التدريبي في «بر الشرقية»
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • التصريح بدفن جثة طالب أنهى حياته شنقًا لرفضه العمل مع والده
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون منصة الزكاة
  • Qashqai الجديدة بتقنية e-POWER.. ابتكار يغير قواعد اللعبة في سوق السيارات
  • شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • ورشة لكبار ضباط القوة المشتركة حول القانون الدولي الإنساني
  • معلم يكسر ذراع طالب بسبب طلبه للوضوء .. فيديو
  • قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال