الثورة نت|

صدر القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النفط والمعادن.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء وزارة النفط والمعادن تضمنت المادة

إقرأ أيضاً:

المفوضية تصدر قرارا بشأن انتخابات «شركة النهر»

أصدرت المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، القرار رقم (125) لسنة 2024، بشأن إلغاء فقرة من المادة رقم (4) من لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب (نقابة مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء).

وجاء في القرار بمادته الأولى: “تلغى الفقرة رقم (6) من المادة رقم (4) من لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب نقابة مستخدمي شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء المرفقة بقرار مجلس المفوضية رقم (113) لسنة 2024”.

وأشارت المفوضية إلى أنه “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه التقيد والتنفيذ”.

كما أصدرت المفوضية الوطنية العليا الانتخابات، القرار (126) لسنة 2024بشأن إلحاق أسماء مرشحين بالقرار رقم (120) لسنة 2024.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة يصدر قرارًا بتعيين المهندس خميس محمد على وكيلا للوزارة بأسيوط   
  • الحوالي وشيبان يناقشان استكمال تحديث وتطوير الهياكل التنظيمية لوزارة الصحة والبيئة
  • المفوضية تصدر قرارا بشأن انتخابات «شركة النهر»
  • محافظ الفيوم يبحث مع وفد مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية آليات تنمية الموارد الذاتية للمحافظة
  • محافظ الفيوم يبحث مع وفد لوزارة التنمية آليات تنمية الموارد الذاتية
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل المادة الـ 5 من نظام القضاء
  • سؤال برلماني حول ضوابط سفر السيدات إلى السعودية
  • «الوقائع المصرية» تنشر «الرقابة المالية» بشأن ضوابط الشركات العاملة بقطاع التأمين
  • إعادة تنظيم الوحدات العسكرية.. زوبي يجري مباحثات مع قيادات عسكرية
  • أسعار النفط مستقرة رغم خطة أمريكا لتعزيز الاحتياطي