الثورة نت|

صدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: صنعاء وزارة العدل وحقوق الإنسان تضمنت المادة

إقرأ أيضاً:

عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها

حدد القانون المصري عقوبة رادعة لمن يحاول إهانة علم الدولة المصرية ونستعرضها في النقاط الآتية : 

عاقبت المادة الحادية عشرة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فى مكان عام او بواسطة إحدى الطرق العلانية المنصوص عليها فى المادة 71 من قانون العقوبات أي من الافعال التالية إهانة العلم ومخالفة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة

ألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني أعلام الدول الأجنبية والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الثلاثي على اليمن
  • وزارة العدل وحقوق الإنسان تُدين بأشد العبارات العدوان الثلاثي على اليمن
  • شاهد| بيان القوات المسلحة بشأن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية وعدد من القطع الحربية في البحر الأحمر واستهداف عدد من الأهداف في  منطقة يافا المحتلة
  • وزارة التعليم السورية تلغي مادة التربية الوطنية وتعتمد "علم الثورة"
  • تعرف على عقوبة انتحال الصفة بعد القبض على منتحل صفة ضابط شرطة
  • أمين الفتوى يحسم الجدل: تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
  • عقوبة رادعة لإهانة علم مصر ..تعرف عليها
  • أمين الفتوى يحسم الجدل.. تحديد نوع الجنين جائز شرعًا في هذه الحالة
  • أبرزها قانون الإجراءات الجنائية.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • تحديث المسمى والشعار الرسمي لوزارة الرياضة