نص قرار رئيس الوزراء باختصاص وزير الاستثمار متابعة شئون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 "تابع" الصادر في 24 أكتوبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024 بشأن أن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المشار إليه فيما تضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في نفس العدد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصى المادتين "2، 18/ الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنت المادة "2" بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
كما تضمنت المادة "18/ فقرة أولى": بأن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط وأحد نائبى محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية صندوق مصر السيادي رئیس مجلس الوزراء الجریدة الرسمیة الوزیر المختص قرار رئیس لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
أوضحت النيابة العامة أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني.
بورتسودان: التغيير
نفت النيابة العامة بالسودان صحة المعلومات المتداولة بشأن شطب اسم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) عبد الله حمدوك، من قائمة المطلوبين للعدالة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.
وأوضحت أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، منها الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب، بالإضافة إلى مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003.
وأشارت النيابة إلى أنها أصدرت طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) لنشر نشرة حمراء لاعتقال حمدوك، مؤكدة أن الإجراءات القانونية بحقه ما زالت مستمرة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، كما شددت على التزامها بتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.
ودعت النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.
الوسومالنيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» د. عبد الله حمدوك