تحقيق عاجل في إصابة 7 طالبات باشتباه تسمم داخل مدرسة للمتفوقين بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقًا عاجلا حول تعرض 7 طالبات باشتباه تسمم إثر تناولهم وجبة غذائية داخل مدرسة للمتفوقين بمدينة الشيخ زايد، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للطالبات، اذ تبين اصابتهم بحالة إعياء شديد والآلام بالبطن، واستمعت الى أقوال العاملين بالمدرسة ومسؤول التغذية عن ملابسات الحادث، كما كلفت المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
وجبة غذائية تسببت في تسمم 7 طالبات
البداية بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالشيخ زايد، من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات إعياء داخل مدرسة للمتفوقين بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص اصابة 7 من الطالبات بحالة إعياء شديدة وآلام بالبطن نتيجة تناولهن وجبة بالمدرسة ونقلهن إلى مستشفى الشيخ زايد.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السبب وجبة غذائية تحقيق عاجل اصابة الزراعة طالبات باشتباه تسمم داخل مدرسة للمتفوقين بالشيخ
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
أمرت جهات التحقيق، اليوم السبت، بحبس مدير كيان تعليمى وهمى متهم بالنصب على المواطنين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تقرير الطب الشرعي يكشف مفاجأة عن سبب وفاة زوجة عبد الله رشدي.. صورةالقبض على المتهمين بصفع سوزي الأردنية في الأميريةالعثور على رضيعة داخل كرتونة بسوق الفوقانى في قناألقوا جثته في ترعة .. الإعـ.ـدام لشقيقين أنهيا حياة طبيب بيطري بأسيوطكانت قد تمكنت وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص؛ لإدارته كيانا تعليميا "دون ترخيص" بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيصنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.