القبض على تاجر سلاح غسل أموال بقيمة 21 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 21 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
اقرأ أيضاً: رصاصة غادرة تُنهي حياة عارضة الأزياء الجميلة
وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– له معلومات جنائية– مقيم بدائرة مركز شرطة الوقف بقنا).
لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الأنشطة التجارية–شراء السيارات) .
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (21 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما اسند اليه من اتهام بشأن تهديد فتاة والتعدي على حرمتها.
وجاء ذلك بعد أن أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها كما قضت المحكمة بالزام المتهم بالمصاريف الجنائية بالدعوى.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة قسم شرطة الجيزة ، محافظة الجيزة هدد المجني عليها "م.م" كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صورها المتحصلة من جريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة وكان تهديده مصحوباً بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له على النحو المبين بالاوراق .
واضاف امر الاحالة ان المتهم أنشأ حسابا خاص به على الشبكة المعلوماتية " تطبيق الواتس ـ اب" بهدف أرتكاب جريمته، كما تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان خاص بغير رضاءها على النحو المبين بالأوراق وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة إستعمال أجهزة الاتصالات .
وكشفت حيثيات المحكمة فى الحكم الصادر ضد المتهم ان وقائع الدعوى حسبما إستقرت فى عقيدة المحكمة وإطمأن إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ، تتحصل في أن المجني عليها كانت قد تعرفت بالمتهم فقد أطلقت المجني عليها العنان لعاطفتها المتهورة المراهقة ، فإستغل المتهم في المجني عليها تهورها وإنفلاتها فغذى لديها وهم الحب الكاذب علّه يتمكن من إيقاعها في حبائله، فأنشأ حسابا إلكترونيا على تطبيق "واتساب" مرتبط بخط هاتفه ، مستهدفا الوصول بإستخدامه إلى إيقاع المجني عليها في شراكه لإبتزازها مادياً ، فمهد لتحقيق هدفه بإجبارها على الرضوخ لطلبه وإلتقط صور لها وهى عارية وشبه عارية، فإمتثلت. وإذ شعر المتهم أخيرا أنه قد تحصل على وسيلة لا تستطيع المتهمة إلا الإذعان لها إذا ما لوح مهددا بها مستهدفا إبتزازها مادياً، مستخدما الرسائل النصية وحسابه المنشأ سلفا عبر تطبيق "واتساب" وهددها كتابة عبر الرسائل النصية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإتجار بالأسلحة النارية مكافحة الأسلحة والذخائر جنايات القاهرة الأسلحة النارية والبيضاء غسل الأموال المجنی علیها ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة