بيأذنوا في مالطا.. استياء كبير داخل الأطباء لفشلها في حل أزمة العيادات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
خاطبت نقابة الأطباء أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، وذلك بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام د.
وبحسب بيان صادر عن "الأطباء" جاءت المذكرة القانونية التي تلقتها النقابة، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام ١٩٨١.
وأوضحت نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
أزمة العيادات الطبيةوأكد نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، أن النقابة أرسلت خطابا إلى رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، يتضمن المذكرة القانونية، وتأكيد النقابة على ضرورة عدم مطالبة الأطباء أصحاب العيادات الخاصة بالتصالح على عيادتهم وتحويلها من سكني لإداري.
وشدد أسامة عبد الحي، على أن نقابة الأطباء تواصل جهودها من أجل حل هذه الأزمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأعضاء.
بالإشارة إلى المذكرة القانونية الذي تلقتها نقابة الأطباء، فإنها أكدت على أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها، وقد أكدت ذلك المحكمة الدستورية العليا إذ ذهبت في حكمها بتاريخ ٢٠٠٥/٥/٨ في الدعوى الدستورية رقم ٥١ لسنة ٢٤ ق د إلى أنه وحيث إن الدستور إعلاء من جهته لدور الملكية وتوكيدا لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي كفل حمايتها لكل فرد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها، ومن أجل ذلك حظر الدستور فرض قيود على الملكية الخاصة تتنافى وظيفتها الاجتماعية أو يكون من شأنها تعطيل الانتفاع بها بما يفقدها علة وجودها وينحدر بالحماية المقررة لها إلى ما يفرغها من مضمونها، ذلك أن صون الملكية الخاصة وإعاقتها لا يجتمعان.
وبما أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها ولا أن ينتقص من أصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية، وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها، وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان، فإن هدمها أو تقويض أسسها من خلال قيود تنال منها، ينحل عصفًا لها منافيًا للحق فيها».
وعلى ذلك فإن العيادات الطبية إنما هي مال خاص مملوك لصاحبه ولا يجوز إرهاقه بقيود تمنع الانتفاع به، ومن ذلك بالتأكيد فرض رسوم باهظة على كل متر بدعوى تحويل المنشأة إلى نشاط مهني، وهو الأمر الذي لا يرتكن إلى نص قانوني معتبر بل إنه يخالف جهرا نصوص القانون رقم ٥١ لسنة ۱۹٨١ بشأن تراخيص المنشآت الطبية، ومن المعلوم والثابت في علم القانون والتشريع في أنه حين تتزاحم النصوص القانونية فإن الخاص يقيد العام، ومن ثم فإن القواعد والنصوص التي وردت في قانون ممارسة المهن الطبية هو نصوص خاصة تمنع من تطبيق أي نصوص أخرى تتعلق بالقانون العام وهو قانون البناء حتى مع التسليم بتزاحم هذه النصوص وهو أمر غير وارد في هذه الحالة.
وأشارت المذكرة القانونية، أن البين من مواد إصدار القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون البناء أن نطاق تطبيقه هو تراخيص البناء، وعلى ذلك فإن أحكامه لا تنصرف إلى تنظيم التراخيص المهنية أي التي ترتبط بمباشرة المهنة فهذه التراخيص تختص بها جهات أخرى وينظمها قوانين أخرى كالقانون رقم ٥١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تنظيم المنشآت الطبية، وقانون ١٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن المحال العامة، وقانون ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ بشأن المحالة المتعلقة بالراحة والمضرة بالصحة والخطرة، وتراخيص المنشآت الفندقية وفقًا للقانون رقم 1 لسنة ۱۹۷۳.
وتابعت: على ذلك يتضح بداءة عدم خضوع العيادات الطبية لقانون البناء على أي وجه كان؛
فالعيادات الطبية الفردية أو المستشفيات تحظى بتنظيم قانوني بالترخيص بها، وكيفية إدارتها وتشغيلها على الوجه الذي ينظمه قانونها، وآية ذلك هو مسمى القانون نفسه فهنا يسمى قانون البناء رقم ۱۱۹) لسنة (۲۰۰۸) وهناك يسمى قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم ٥١ لسنة ١٩٨١.
كما أكدت أنه ليس ثمة صلة بين العيادات الطبية والمستشفيات والقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸ فنصوص القانون إصدارًا وتنظيما لم ترد فيه لفظ منشأة طبية فردية كانت أو جماعية، وبناء عليه فإن تداعي أجهزة الإدارة المحلية لتطبيق هذا القانون على العيادات الطبية غير صحيح ويخالف صحيح القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الأطباء العيادات الطبية أسامة عبد الحي المستشفيات الخاصة نقيب الأطباء مجلس الوزراء المذکرة القانونیة العیادات الطبیة المنشآت الطبیة نقابة الأطباء على العیادات قانون البناء التصالح على
إقرأ أيضاً:
عاجل| ننشر قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
قانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ فى شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
2- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.
مادة (٢)
لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰٥، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦.
ويُشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتى:
1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2- ألا يكون قد اتُخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام.
مادة (3)
للممولين أو المكلفين، الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أى فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة ۲۰۲۰ وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا، بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها فى المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰.
وللممولين أو المكلفين، الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، الحق فى تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة، التى تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أى قانون ضريبى آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (4)
للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتى:
1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع، دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
٢- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%)، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع دون ضريبة مستحقة.
(ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتى:
1- (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (۱).
3- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.
للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
مادة (6)
يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون فى الاستفادة من أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، حسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.
مادة (7)
للأشخاص الطبيعيين، الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية، ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، التى مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم فى الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة فى البورصة فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن (100%) من مقابل التأخير، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
مادة (8)
فى جميع الأحوال، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق سداده.
مادة (9)
يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها فى المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.
مادة (10)
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (11)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446هـ
(الموافق 12 فبراير سنة ۲۰۲٥م).
عبد الفتاح السيسى