واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.

ونص مشروع القانون في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.

وتوقفت مناقشات لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها مساء اليوم عند المادة 48 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في اجتماعاتها القادمة.

ويتضمن مشروع قانون العمل، 267 مادة، وهو ما يشير إلى أن عدد المواد المتبقية 219 مادة متبقي الانتهاء منها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة قانون العمل مشروع قانون العمل الحكومة تشغيل العامل مشروع قانون العمل فی الداخل والخارج القوى العاملة

إقرأ أيضاً:

قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم، المادة (1) من مشروع قانون العمل والتي تتضمن التعريفات، ووافقت على معظم التعريفات و أرجأت بعضها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تناقش سياسات التشغيل بقانون العمل
  • مجلس أعلي لتخطيط وتشغيل القوي العاملة في الداخل والخارج بمشروع قانون العمل الجديد
  • القوى العاملة بالنواب تنتهي من أول 48 مادة بمشروع قانون العمل الجديد
  • "قوى عاملة النواب" تنتهي من مناقشة مواد الإصدار بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
  • القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. تفاصيل
  • قوى عاملة النواب توافق على مواد اصدار مشروع قانون العمل
  • قوى عاملة النواب توافق على مشروع قانون العمل مبدئيا
  • «القوى العاملة» بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب يؤكد حرص البرلمان والحكومة على سرعة إنجاز قانون العمل الجديد