حقوق العمال في الإجازة المرضية جزء أساسي من التشريعات التي تهدف إلى حماية صحة الموظفين، وضمان حقوقهم أثناء فترات المرض، إذ يتيح القانون للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر عند ثبوت حالته الصحية من قبل جهة طبية مختصة.

وردا على سؤال هل يحق للعامل رفض الإجازة المرضية؟ قال ربيع الملواني، المحامي بالنقض، إن ما يتعلق بحقوق العمال في الإجازة المرضية أمر منصوص عليه في قانون العمل، ولا يجوز لصاحب العمل رفضها، كما أنه يستحق تعويضا عن الأجر، وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

حقوق العمال في الإجازات المرضية والسنوية 

وأشار المحامي بالنقض في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نظم حقوق العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك حقهم في الإجازات السنوية والمرضية، موضحًا أن المادة (47) تنص على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل للعامل الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة.

اختلاف مدة الإجازة حسب سنوات الخدمة

وأشار إلى أن مدة الإجازة تزداد إلى ثلاثين يومًا في حال تجاوزت مدة الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، مضيفًا أنه يستحق للعامل الذي يتجاوز سن الخمسين إجازة تصل لثلاثين يومًا في السنة، وذلك دون احتساب أيام المناسبات الرسمية وعطلات الأعياد والراحة الأسبوعية ضمن تلك الإجازة.

 

وأكد أن قانون العمل يشير إلى أنه في حالة كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، يحق له إجازة وفقًا للمدة التي قضاها في العمل، ولكن بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر مع صاحب العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الإجازة السنوية الإجازات الأسبوعية العمل الإجازات الإجازات الرسمية الإجازة المرضیة

إقرأ أيضاً:

غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
 

وجاء تقرير لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ليوضح أن فلسفة مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.

ووفقًا لمشروع القانون: «فيما عدا الحالات التى تستلزم التدخل الجراحى الفورى لإنقاذ حياة متلقى الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية إلا بمراعاة ما يأتى:


أن يكون الطبيب الذى يجرى العملية الجراحية مؤهلًا لإجرائها حسب تخصصه العلمى والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحى المصرى.


ونص القانون على إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحى ضرورى ومناسب لعلاج متلقى الخدمة، والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

والحصول على الموافقة المستنيرة، وفى حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
وأن تجرى العملية فى منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن».
وتضمن مشروع القانون حق متلقى الخدمة فى الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك، طبقًا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد بانتهاء فترة علاجه.

وأكد القانون ضرورة تبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التى قد تنجم عن العلاج، والحصول على الموافقة قبل البدء فى تطبيق العلاج، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج وطبيب آخر فى ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، ويتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح، مذيلاً باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
وقالت لجنة الصحة فى تقريرها أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين فى المجال الصحى، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمى الرعاية الصحية، من خلال إطار قانونى يحدد الالتزامات والمسؤوليات.

وأكدت أن مشروع القانون يعالج قضايا معنية بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعى التطورات العلمية والتكنولوجية فى المجال الصحى.
وقالت اللجنة فى تقريرها إن مشروع القانون يستهدف بناء نظام صحى مستدام يعزز جودة الرعاية المقدمة ويحمى حقوق الأطراف المعنية.
وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة فى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذى قد يؤدى إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

وقالت اللجنة إن مشروع القانون يستهدف تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، ما يُسهم فى تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العدالة من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية اتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
وأوضحت اللجنة أن المشروع يسعى لتعزيز المسؤولية الأخلاقية، والالتزام بالقيم الأخلاقية فى الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

ويستهدف المشروع توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدى عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية، وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة.

مقالات مشابهة

  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد
  • إجراءات جديدة للحصول على رخصة نشاط العيادات في قانون المسئولية الطبية
  • اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية.. ضمانات جديدة لحماية المرضى والأطباء