حقوق العمال في الإجازة المرضية جزء أساسي من التشريعات التي تهدف إلى حماية صحة الموظفين، وضمان حقوقهم أثناء فترات المرض، إذ يتيح القانون للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر عند ثبوت حالته الصحية من قبل جهة طبية مختصة.

وردا على سؤال هل يحق للعامل رفض الإجازة المرضية؟ قال ربيع الملواني، المحامي بالنقض، إن ما يتعلق بحقوق العمال في الإجازة المرضية أمر منصوص عليه في قانون العمل، ولا يجوز لصاحب العمل رفضها، كما أنه يستحق تعويضا عن الأجر، وفقا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

حقوق العمال في الإجازات المرضية والسنوية 

وأشار المحامي بالنقض في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نظم حقوق العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك حقهم في الإجازات السنوية والمرضية، موضحًا أن المادة (47) تنص على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل للعامل الذي أمضى سنة كاملة في الخدمة.

اختلاف مدة الإجازة حسب سنوات الخدمة

وأشار إلى أن مدة الإجازة تزداد إلى ثلاثين يومًا في حال تجاوزت مدة الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، مضيفًا أنه يستحق للعامل الذي يتجاوز سن الخمسين إجازة تصل لثلاثين يومًا في السنة، وذلك دون احتساب أيام المناسبات الرسمية وعطلات الأعياد والراحة الأسبوعية ضمن تلك الإجازة.

 

وأكد أن قانون العمل يشير إلى أنه في حالة كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، يحق له إجازة وفقًا للمدة التي قضاها في العمل، ولكن بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر مع صاحب العمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الإجازة السنوية الإجازات الأسبوعية العمل الإجازات الإجازات الرسمية الإجازة المرضیة

إقرأ أيضاً:

الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد

منح مشروع قانون العمل الجديد ، موظفي القطاع الخاص مزايا وضمانات عديدة تضمن لهم بيئة عمل آمنة ، وبشكل يحقق توازنا بين أصحاب الأعمال والموظفين .


ومن ضمن هذه المزايا منح قانون العمل الموظفون بيئة تشريعية آمنة تضمن أمانا وظيفيا ، حيث نصت المادة 175 من مشروع القانون على أنه يلتزم صاحب العمل بأن يمكن العامل من الاطلاع على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.

ويلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.  

مقالات مشابهة

  • كولر يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • لجنة الشباب والرياضة تبحث تطوير قانون الوزارة
  • للموظفين.. إنهاء العقد في حالة العجز الكلي للعامل
  • بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟
  • الأمان الوظيفي.. مزايا جديدة لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد
  • وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • الإجازة 5 أيام .. موعد عيد الفطر 2025 رسميا
  • ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب