بعد قرار الوزراء| إيمان كريم: إعفاءات الجمارك الجديدة تحمي حقوق ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 مكرر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3500 لعام 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2733 لسنة 2018.
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن قرارات مجلس الوزراء الجديدة التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم تصب في صالح حقوق ذوي الإعاقة.
وأضافت كريم في تصريحا إلى “صدى البلد” أن اللجنة التي قامت بالدراسة راجعت الإجراءات التي تتم لإعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك حتى نتخلص من التحايل .
وتابعت المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة أن المجلس لم يشارك في اللجنة التي راجعت الإجراءات الخاصة بإعفاء ذوي الإعاقة من الجمارك.
وعبرت الدكتورة إيمان كريم عن سعادتها وسعادة ذوى الإعاقة بخطوات المراجعه الدقيقة والصالحة، والتي تحافظ على حقوقهم فيما يخص الإعفاء من جمارك السيارات .
قرار السعة اللترية لا يتناسب مع بعض الإعاقاتولفتت الدكتورة إيمان كريم إلى أن قرار السعة اللترية لا يتناسب مع بعض الإعاقات التي تتطلب إمكانيات مختلفة فكان يحتاج إلى مراجعة أكبر لحماية ذوي الإعاقة .
ونوهت بأن كل المراجعات هي إجراءات احترازية لصالح ذوي الإعاقة حتى لا يحدث تحايل على القانون ويستفيد من لا يستحقون الإعفاء.
نصت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء بأن يستبدل بنص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي: يشترط لتطبيق الاعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند (4) من المادة (31) من القانون ما يلي:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
4- ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي بالنسبة للسيارات ذات محرك بنزين أو سولار أو هجين وألا تكون من السيارات ذات المحرك التربو، وألا تتجاوز القدرة بالنسبة للسيارات ذات المحرك الكهربائي 200 كيلو وات.
5- ألا تقل سنة صنع السيارة ووسيلة النقل الفردية عند التمتع بالإعفاء عن الثلاث سنوات السابقة بما فيها سنة الصنع.
6- تقديم إقرار من طالب الإعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء .
7- عدم الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى .
8- أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ومودع بهذا الحساب مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة عند التمتع بالإعفاء.
وفي حالة ثبوت قيام الشخص ذى الإعاقة ببيع السيارة أو وسيلة النقل الفردية أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها وذلك خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ الإفراج الجمركى عنها فإنه يلتزم بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات المقررة لتطبيق حكم المادة (75) من قانون الجمارك المشار إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء ذوي الإعاقة مجلس الوزراء الجريدة الرسمية مصطفى مدبولي حقوق ذوي الاعاقة مجلس الوزراء ذوی الإعاقة إیمان کریم أو وسیلة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وأكد النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأشار إلى أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة ۱۷ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على: "كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية.
وأكد أنه منذ ١٠١ عاما تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور ۱۹۲۳ لأول مرة وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة على مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وقال: نص الدستور الحالي في المادة (٣٥) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأكد النائب، أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام ۲۰۲۳ المرتبة ۸۸ من ۱۲۵ دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.