القوى العاملة بـ«النواب»: إنشاء المجلس الأعلى للتدريب بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحُكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث وافقت اللجنة على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، إن المشروع ألزم مُنشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة 12 من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تُسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
إنشاء المجلس الأعلى للتدريبوقال رئيس قوى عاملة النواب، إن اللجنة وافقت على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، مؤكدا أهمية الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب من خلال إنشاء مركز للتدريب، مع وضع ضوابط للبرامج التدريبية والمدربين لهذه المشاركة بالقطاع الخاص، مُشيرا إلى أن المشروع حدد الشكل القانوني للكيانات القائمة على التدريب.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفني، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب عادل عبد الفضيل عادل عبد الفضيل قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية وتلقي البلاغات عبر خط ساخن.
ونصت المادة (11) على أن يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية، قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
تشكيل الأمانة الفنيةيصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها، قرار من اللجنة العليا؛ بناء على عرض الأمين العام.
ونصت المادة (12) على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض، بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
ونصت المادة (13) على أن يُشكل رئيس اللجنة العليا لجنة فرعية للمسئولية الطبية أو أكثر من أعضاء المهن الطبية تتولى فحص الشكوى التي تحال إليها بشأن الأخطاء الطبية، بناء على طبيعة الشكوى، والتخصصات المتعلقة بها.
ويصدر بقواعد وإجراءات تشكيل اللجان الفرعية للمسئولية الطبية ومقارها ونظام وإجراءات عملها، قرار من اللجنة العليا.