القوى العاملة بـ«النواب»: إنشاء المجلس الأعلى للتدريب بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
استكملت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مُناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحُكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث وافقت اللجنة على المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد، التي تنص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، إن المشروع ألزم مُنشآت القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، حيث نصت المادة 12 من المشروع على أن يستحق العاملون الذين تُسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومي للأجور.
إنشاء المجلس الأعلى للتدريبوقال رئيس قوى عاملة النواب، إن اللجنة وافقت على إنشاء المجلس الأعلى للتدريب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، وممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، فضلا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، مؤكدا أهمية الخدمات التي يقدمها هذا الصندوق، مع إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التدريب من خلال إنشاء مركز للتدريب، مع وضع ضوابط للبرامج التدريبية والمدربين لهذه المشاركة بالقطاع الخاص، مُشيرا إلى أن المشروع حدد الشكل القانوني للكيانات القائمة على التدريب.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار الدكتور شريف الدياسطي رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفني، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب عادل عبد الفضيل عادل عبد الفضيل قانون العمل الجديد قانون العمل قانون العمل
إقرأ أيضاً:
استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
نص مشروع قانون العمل الجديد على عدة حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف ومنها تقاضي مبالغ مالية لإلحاق العمالة بالعمل، وذلك بعد موافقة النواب على نص المادة المنظمة لذلك .
حالات تتسبب في غلق شركات التوظيف
ونص مشروع القانون على أنه يوجب غلق الشركة حال قيامها بأحد الأفعال الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.