ضوابط التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية والقرب منها
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين وخاصة في القرى على مستوى المحافظات عن ضوابط التصالح على المباني التي تقع خارج الأحوزة العمرانية وفي الكتل القريبة من هذه الأحوزة.
ضوابط التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانيةأصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كتابا للرد على مختلف استفسارات المواطنين الخاصة بالتصالح والتي من بينها البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
وتضمنت الضوابط أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.
ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ۲۰۲۳/۱۰/۱٥ بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
وبالنسبة للتصالح على المخالفات المقامة بالكتلة المبنية القريبة قبل ٢٠٢٣/١٠/١٥ أو بعده؟ فإن المباني القائمة بالفعل وظهرت في التصوير الجوي بتاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۱۵ يتم دراستها وفقا لأحكام القانون الحالي ولائحته التنفيذية.
أما المباني التي لم تظهر في التصوير الجوي فإنها تمت بعد هذا التاريخ ولا يجوز التصالح عليها.
المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدة
شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين مزايا تقديم طلبات التصالح على مبانيهم المخالفة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، الذي يتناول التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى لائحته التنفيذية والمستندات المطلوبة للتصالح.
وأبرز المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح، مثل إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من الفوائد.
المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء في المدن الجديدةللتقدم بطلب التصالح في حالات المخالفات في نطاق المدن الجديدة، يجب تقديم المستندات التالية:
1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3- إيصالات سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
4- نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة، معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة، حسب الحالة.
5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة، على أن يُوقع عليه من مهندس استشاري متخصص. يُكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين إذا كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
6- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مُصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها.
7- نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء.
8- صورة من الترخيص إن وجدت.
9- موافقة على تقنين وضع اليد وفقًا للقانون المنظم.
10- أي مستندات تثبت تاريخ حدوث المخالفة، ومنها:
11- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المتخذة حيال المخالفة.
12- تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية.
13- المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار.
14- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.
15- أي مستندات أخرى منصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء المباني خارج الأحوزة العمرانية الاسكان خارج الأحوزة العمرانیة التصالح على
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
القاهرة - أ ش أ:
نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1386 لسنة 2025، والذي جاء في المادة الأولى منه؛ بأن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 2025/5/5.
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء .
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
هذا المحتوى منلمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مخالفات البناء طلبات التصالح تقديم طلبات التصالحتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك