قوى عاملة النواب توافق على حظر تشغيل العامل بـ«السخرة»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون العمل التي تحظر على صاحب العمل تشغيل العامل بالسخرة.
كما وافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم على نص المادة السادسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تنص على حظر التمييز أو التفرقة في ظروف العمل بسبب الدين أو الجنس أو الأصل أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي .
ولا يعتبر القانون الميزات المتاحة للنساء وذوي الإعاقة في مشروع القانون تمييزا.
فيما وافقت اللجنة على نص المادة السابعة التي تنص على بطلان كل شرط يخالف أحكام القانون اذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة قانون العمل تشغيل العامل
إقرأ أيضاً:
خبير دولي عن حصار غزة ومنع المساعدات: جريمة ممنهجة وانتهاك جسيم للقانون
في ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، يبرز التساؤل حول مدى مشروعية هذه الإجراءات وفقًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تعد المرجع الأساسي لحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
الحرمان من المساعدات الإنسانية: جريمة بموجب المادة 23 والمادة 55وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على وجوب السماح بمرور الإمدادات الطبية والغذائية الموجهة للمدنيين، دون أي عراقيل غير مشروعة.
كما تؤكد المادة 55 أن القوة المحتلة تتحمل مسؤولية تأمين الإمدادات الغذائية والطبية للسكان الواقعين تحت احتلالها، ومنع وصول هذه المساعدات يشكل انتهاكًا جسيمًا لهذه الالتزامات.
العقاب الجماعي: انتهاك صريح للمادة 33وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، إنه وفقًا للمادة 33 من الاتفاقية ذاتها، يُحظر تمامًا فرض العقاب الجماعي على السكان المدنيين، حيث تنص بوضوح على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يرتكبها هو شخصيًا."
ومع ذلك، فإن القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات والمستلزمات الأساسية، والتي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، تمثل عقابًا جماعيًا غير مشروع للسكان المدنيين، في مخالفة صريحة لهذه القاعدة الأساسية.
إسرائيل وتنصلها من الالتزامات الدوليةوشدد الدكتور أيمن سلامة، إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، إذ يتعارض مع الالتزامات القانونية الواضحة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، التي تفرض على القوة المحتلة واجب ضمان رفاه السكان المدنيين، وليس تعريضهم للمجاعة والأزمات الصحية.
كما أن هذا السلوك يمثل انتهاكًا صريحًا للقيم الإنسانيةالتي يقوم عليها القانون الدولي، وهو ما يفتح الباب أمام المسؤولية القانونية عن ارتكاب جرائم حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واختتم إن رفض إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يعد مجرد خرق قانوني عرضي، بل جريمة ممنهجة متعمدة تتعارض مع جوهر القانون الدولي الإنساني، وتفرض على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات غير المشروعة.
وإن التراخي في مواجهة هذا الانتهاك الجسيم لا يعرض فقط حياة الملايين للخطر، بل أسس النظام القانوني الدولي في الصميم.