أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تعديل قانون العمل المصري في هذه المرحلة له أهمية كبيرة لعدة أسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع وفى مقدمتها تحسين بيئة العمل فتعديل القانون يمكن أن يسهم في تحسين ظروف العمل وتوفير حماية أكبر للعمال، مما يعزز من استقرار القوى العاملة ويقلل من النزاعات العمالية.

القوى العاملة بالنواب: كلمة السيسي دستور عمل للحفاظ على الأمن القومي المصري غرفة سوهاج تتعاون مع القوى العاملة لتمكين الشباب ودعم ريادة الأعمال


وقالت "سولاف" خلال مناقشة مشروع القانون باللجنة: إن قانون العمل مرن وشامل يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من خلال توفير مناخ استثماري مستقر يتسم بالعدالة والوضوح في حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل مؤكدةً أهمية التعديلات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مثل العاملين بعقود مؤقتة أو بدوام جزئي.


وأكدت النائبة سولاف درويش أهمية قانون العمل لمواكبة التغيرات الاقتصادية خاصة أن الاقتصاد المصري شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة، والتعديلات قد تكون ضرورية لمواكبة التغيرات في سوق العمل، بما في ذلك انتشار العمل عن بعد والتطورات التكنولوجية مشيرة إلى أن التعديلات قد تتضمن سياسات تحفيزية لتشجيع التوظيف وزيادة فرص العمل، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وخاصة بين الشباب.


كما أن التعديلات تهدف إلى توافق القانون مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال التي تصدرها منظمة العمل الدولية، مما يعزز صورة مصر دولياً وبالتالي فإن تعديل قانون العمل المصري ليس مجرد خطوة قانونية، بل ضرورة لضمان نمو اقتصادي مستدام وتحقيق عدالة اجتماعية وخلق بيئة عمل تنافسية ومستقرة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل القوى العاملة بالنواب القوى العاملة بالنواب النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مجلس النواب القوى العاملة قانون العمل

إقرأ أيضاً:

القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. تفاصيل

كتب: نشأت علي

انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".

كما وافقت لجنة القوى العاملة على المادة الثانية التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، وويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.

كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

وتنص المادة الثالثة على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتنص المادة الرابعة التي تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

كما تنص المادة السادسة من مشروع القانون على أن يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.

فيما تنص المادة السابعة من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

ونصت المادة الثامنة على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .

ونصت المادة التاسعة من مواد الإصدار على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة العاشرة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها، المادة (1) من مشروع قانون العمل والتي تتضمن التعريفات، ووافقت على معظم التعريفات وأرجأت بعضها لاجتماع لاحق لمزيد من الدراسة.

مقالات مشابهة

  • العمل تنظم ندوة "حقوق وواجبات العمال في القانون" بالجيزة
  • موافقة مبدئية على مشروع قانون العمل.. مكافأة نصف شهر للعامل في هذه الحالة
  • قوى عاملة النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من مشكلة البطالة
  • القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. تفاصيل
  • القوي العاملة بالبرلمان توافق من حيث المبدأ على قانون العمل الجديد
  • جبران يشارك في إجتماع لجنة القوى العاملة بالنواب لمناقشة مشروع قانون العمل
  • قوى عاملة النواب توافق على مشروع قانون العمل مبدئيا
  • «القوى العاملة» بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب يؤكد حرص البرلمان والحكومة على سرعة إنجاز قانون العمل الجديد