نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ندوة للتوعية بعنوان "حقوق وواجبات العمال في ظل  قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 " ، بشركة فينبي للتمويل متناهي الصغر  بمحافظة الجيزة ، بحضور  30 عاملاً بالشركة ، نفذها مكتب عمل الدقي.

وتضمنت شرح "كيفية حقوق وواجبات العمال وأهميتها في ظل قانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات انتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب العمل ).

وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ، وأهمية دور مديريات العمل ، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري.

وأضاف مدير المديرية إلى أنه ألقى الندوة هناء احمد مدير مكتب الدقي وايهاب النجار  مدير مكتب العجوزة ، ومنوهاً إلى أن الندوة تأتى فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل المصري المعايير الدولية قانون العمل

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.

برلماني:لم يصلنا شيئ عن تعديلات منع الترشح لأكثر من دورتين بقانون الرياضةبرلماني: اقتحام المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى انتهاكا سافرا للقانون الدولىبرلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النوابرئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمانأحضروا دجالًا لاستخراج الكنز

كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.

وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

عقوبة التنقيب الآثار

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

حماية الآثار المتورطين

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

مقالات مشابهة

  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
  • البستاني: تقدّمت باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان
  • «الموارد البشرية والتوطين» تنظم فعاليات «عمالنا نبض أعمالنا»
  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟