ضوابط جديدة لـ استمارة 6 بقانون العمل|واتحاد عمال مصر: فصل العامل عن طريق المحكمة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
في ظل التحديات التي تواجه العمال المصريين، تسعى الدولة ممثلة في اتحاد عمال مصر إعادة النظر في استمارة 6 وضرورة وضع ضوابط جديدة تحمي حقوق العمال، حيث أن هناك استخدام سيئ لهذه الاستمارة وصولا إلى مشكلات قانون العمل الحالي الذي بات عاجزا عن مواجهة واقع السوق.
وضع استمارة 6 بقانون العمل الجديدمجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال مصر، أكد إن استمارة 6 هي عبارة عن استمارة إنهاء خدمة العمل، وبالتالي غير مصرح إلغائها في أي حال من الأحوال، ولكن الأهم هنا أن يتم وضع ضوابط جديدة لها، وذلك من أجل حماية العامل أو الموظف، حيث أن أصحاب الأعمال يستخدمونها استخدام سئ، ومن هنا يجب ألا يقوم العامل بإمضاء استمارة 6 إلا عند انتهاءه من خدمته تماما، وبشرط أن يكون داخل مكتب العمل التابع له.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن قانون العمل الحالي لا يصلح للوقت الحالي، وأوضح أن هذا القانون لم يستطع التعامل مع العديد من المشكلات مثل فصل العمال أو "استمارة 6" وإنهاء خدمة عملهم، أو الإغلاق وغيرها.
وأشار البدوي، إلى أن القانون الحالي لديه مشكلة كبيرة جدا، وهي فصل العامل وإنهاء خدمة عمله في أي وقت، كما أنه يوقع على استمارة 6 قبل بداية تسلمه العمل من الأساس.
وتابع: "والقانون الجديد يحاول معالجة تلك القصور في القانون الحالي، حتي يكون فصل العامل عن طريق المحكمة، حيث أنه يحتاج إلى محكمة عمالية أسوة بمحكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية ويطون الفصل من خلالها".
شروط جديدة لإمضاء استمارة 6واختتم: "القانون الجديد لا يستطيع أن يلغي استمارة 6 نهائيا، ولكن لابد أن تكون لها ضوابط جديدة، ومنها أن يكون توقيعها ضمن أوراق خروج العامل من العمل، وفي مديرية العمل التابع لها".
كان النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكد أن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الأسبوع الماضي، لافتاً حينها- إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعات مكثفة بدءاً من يوم الأحد بالأسبوع الماضي لمناقشة مشروع القانون.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في بيان صحفي سابق له أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إصدار قانون العمل.
و أضاف عبد الفضيل، إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل وأن يكون هناك توافق عليه من جميع أطراف العملية الإنتاجية، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له كافة حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وسوف نرصد لكم 10 مزايا للعمال بمشروع قانون العمل الجديد، والتي جاءت كالتالي:
1- صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى
2- إلغاء استمارة 6 وكانت تستخدم في التهديد بالفصل
3- تعويض للعامل يساوى أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في حالة الفصل التعسفى
4- حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية
5- تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا
6- حظر فصل الموظفة أثناء الوضع ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر
7- يحصل العامل على إجازة تصل لـ 21 يوما في العام قابلة للزيادة
8- حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما
9- إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة
10- منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمال عمال مصر اتحاد عمال مصر قانون العمل محكمة عمالية قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل الجدید مشروع قانون العمل ضوابط جدیدة فصل العامل استمارة 6 عمال مصر أن یکون
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.