تعتبر جرائم الدجل والشعوذة من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، وتدخل جرائم الدجل والشعوذة ضمن جريمة النصب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جرائم الدجل والشعوذة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة الدجل والشعوذة

تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والتي تعتبر من ضمنها جريمة الدجل والشعوذة ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدجل النصب عقوبة الدجل والشعوذة الدجل والشعوذة لا تتجاوز قانون ا

إقرأ أيضاً:

الحبس و200 ألف درهم عقوبة هذه الجريمة في الإمارات

مع سهولة ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من تواصل وانتشار؛ يتزايد عدد الأشخاص الذين ينتحلون صفة أو مهنة طبيب أو محامي وغيرها بهدف تضليل الناس والكسب غير المشروع.

في هذا السياق لفت معتز فانوس، المحامي والمستشار القانوني أن "حماية حقوق أفراد المجتمع  مكفولة بالقانون من جميع النواحي سواء الاجتماعية، والاقتصادية، والأسرية، وكل ما يستجد كأداة قد تعرض حقوق الأفراد للخطر".

أدوات احتيال جديدة 

وأكد فانوس أنه "في القضايا المستجدة الناتجة عن أدوات جديدة في الاحتيال يجب أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وذلك بالتمييز بين المعلومة التي تصدر من شخص عادي، والمشورة القانونية التي يعطيها مختص، وعليه فإن الاستشارة القانونية لا تصدر إلا من قبل المؤهلين أكاديمياً، والمرخصين قانونياً، فالحصول على الاستشارة القانونية من غير المختصين يؤدي إلى الفوضى والبلبلة بالمجتمع ويضيع حقوق الأفراد والمجتمع لاسيما المتعلقة بأساليب الاحتيال الجديدة".
وقال: "من هنا تصدى المشرع الإماراتي لواحدة من أخطر أساليب الاحتيال الحديثة والتي تتجسد بقيام شخص في إعطاء الآخريت رأياً قانونياً دون أن يكون مؤهلاً وحاصلاً على ترخيص قانوني لمزاولة المهنة". 

30 ألف درهم غرامة 

وأضاف: "يعتبر هذا الأمر جريمة يعاقب عليها القانون بموجب نص المادة 100 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 34 لسنة 2022 والتي تنص على عقوبة كل من اتخذ صفة المحامي أو المستشار القانوني أو زاول المهنة دون الحصول على ترخيص بذلك فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولاتزيد عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوباتين".

وأضاف: "يمكن أن تشدد العقوبة إذا ما قررت المحكمة الناظرة بالقضية ذلك على مرتكب هذا الجرم، حيث نصت المادة 103 من هذا المرسوم على أنه لا يخل بتوقيع العقوبات المنصوص عليه في هذا القانون بأي عقوبات أشد نص عليها أي قانون آخر".

مكافحة الشائعات

وأوضح المحامي فانوس أن المشرع الإماراتي تصدى لهذه الجريمة بقانون بمرسوم اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بنص المادة 11 من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، لكل من تسول نفسه إنشاء حسابات وهمية أو انتحال صفة الغير، حيث يقوم هذا الشخص بإنشاء حسابات وهمية يدعي أنها تابعة للغير ليوهم أفراد المجتمع أنه محامي أو مستشار قانوني يعمل لصالح هذا المكتب أو ذاك، وكل من يُقدم على هذا العمل يضع نفسه أمام المحاسبة القانونية".
وأشار إلى أن العقوبات لا تمنع تطبيق العقوبة الأشد إذا ارتأت المحكمة الناظرة بالقضية أنها واجبة التطبيق على مرتكب أي من الجرائم الإلكترونية ومنها بطبيعة الحال عقوبة إنشاء حسابات وهمية أو انتحال صفة الغير، وذلك وفق ما جاء بنص المادة (72) من المرسوم بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التي نصت على أنه: "لا يخل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".

المشورات القانونية 

وناشد المستشار القانوني أفراد المجتمع بتوخي الدقة والحذر والتمتع بالوعي الكافي عند حاجتهم للمشورات القانونية والامتناع عن التعامل مع هذه الشرائح كي لا تضيع حقوقهم، ويجب عليهم احترام القوانين والتحلي بروح المسؤولية والامتناع عن القيام بهذه الأفعال حيث لا جهل بالقانون ولا أحد فوق القانون".

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن المشدد عقوبة الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية طبقا للقانون
  • المراهنات الإلكترونية تحت طائلة القانون.. والحبس 7 سنوات عقوبة الجريمة
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها
  • الحبس و200 ألف درهم عقوبة هذه الجريمة في الإمارات
  • سرقوا كابلات كهربائية في الطالبية.. المتهمون يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 5000 جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
  • الحبس عامان عقوبة تعاطي المواد المخدرة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. سائق أتوبيس الجلالة يواجه الحبس سنة طبقا للقانون
  • بعد إذاعة آيات من القرآن الكريم على أنغام الموسيقى..الحبس 5 سنوات عقوبة ازدراء الأديان