احذر.. السجن المشدد عقوبة الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية.
فيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
أما المادة 160 من قانون العقوبات، فتشير إلى أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، كل من شوَّش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
عقوبة الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنيةوفيما يتعلق بجرائم الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، ينص قانون العقوبات على أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وتكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات لمن ينتهك حرمة القبور أو يدنسها، بينما تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.
وفي جلسة مجلس النواب، التي ترأسها النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، وافق المجلس قبل رفع الجلسة على عدد من الاتفاقيات، منها "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية" و"الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات".
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، الذي ينقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء.
تضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي استبدال تعريف "الوزير المختص" في المادة (1) من القانون، ليصبح الوزير الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والري عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
وبموجب التقرير، فإن اتفاقية المنحة تهدف إلى المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف تأسيس الوحدة التشغيلية الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليميين ووطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته، بالإضافة إلى جمع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية، إلى جانب إجراء دراسة عامة واستراتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.
واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" (3) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة، وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.
وأشار عابد إلى حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرًا تنمويًا جديدًا وفعّالًا بين دول حوض النيل، وممتدًا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلًا، حيث إنه فضلًا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا، وآمنة، وموفرة للطاقة، وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضًا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.
ولفت إلى سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع، حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول، وهي: أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، جنوب السودان، السودان، ومصر.
ونوه بأن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسية، تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل لمسافة تزيد على 6,600 كم، بداية من بحيرة فيكتوريا جنوبًا حتى البحر المتوسط شمالًا، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي، مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهري.
يشار إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربع مراحل، جاءت على النحو التالي:
مرحلة دراسات ما قبل الجدوى: قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو 2013 إلى مايو 2015 بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدمًا في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.
مرحلة دراسات الجدوى - المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر 2015 إلى يوليو 2019 بواسطة خبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والري، والنقل، بتكلفة قدرها 650 ألف دولار.
مرحلة دراسات الجدوى - المرحلة الثانية: وهي الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين:
الجزء الأول: خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية، وهيدرولوجية، وبيئية، واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية 11.7 مليون دولار.الجزء الثاني: إعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها 64 مليون دولار.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتنة الوحدة الوطنية قانون العقوبات بحیرة فیکتوریا قانون العقوبات الممر الملاحی دراسات الجدوى مجلس النواب لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة سرقة الواي فاي بالقانون
تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت“ عقوبة لجريمة سرقة الواي فاي ، ويستعرض ”صدى البلد" من خلال هذا التقرير عقوبة سرقة الواي فاي.
عقوبة سرقة الواي فايونصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.