حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية.

فيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".

أما المادة 160 من قانون العقوبات، فتشير إلى أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، كل من شوَّش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".

عقوبة الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية

وفيما يتعلق بجرائم الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، ينص قانون العقوبات على أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات.

وتكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات لمن ينتهك حرمة القبور أو يدنسها، بينما تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.

وفي جلسة مجلس النواب، التي ترأسها النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، وافق المجلس قبل رفع الجلسة على عدد من الاتفاقيات، منها "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية" و"الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات".

كما وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، الذي ينقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء.

تضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي استبدال تعريف "الوزير المختص" في المادة (1) من القانون، ليصبح الوزير الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي  تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والري عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وبموجب التقرير، فإن اتفاقية المنحة تهدف إلى المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف تأسيس الوحدة التشغيلية الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليميين ووطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته، بالإضافة إلى جمع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية، إلى جانب إجراء دراسة عامة واستراتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.

واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" (3) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة، وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.

وأشار عابد إلى حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرًا تنمويًا جديدًا وفعّالًا بين دول حوض النيل، وممتدًا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلًا، حيث إنه فضلًا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا، وآمنة، وموفرة للطاقة، وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضًا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.

ولفت إلى سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع، حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول، وهي: أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، جنوب السودان، السودان، ومصر.

ونوه بأن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسية، تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل لمسافة تزيد على 6,600 كم، بداية من بحيرة فيكتوريا جنوبًا حتى البحر المتوسط شمالًا، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي، مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهري.

يشار إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربع مراحل، جاءت على النحو التالي:

مرحلة دراسات ما قبل الجدوى: قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو 2013 إلى مايو 2015 بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدمًا في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.

مرحلة دراسات الجدوى - المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر 2015 إلى يوليو 2019 بواسطة خبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والري، والنقل، بتكلفة قدرها 650 ألف دولار.

مرحلة دراسات الجدوى - المرحلة الثانية: وهي الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين:

الجزء الأول: خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية، وهيدرولوجية، وبيئية، واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية 11.7 مليون دولار.الجزء الثاني: إعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها 64 مليون دولار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الفتنة الوحدة الوطنية قانون العقوبات بحیرة فیکتوریا قانون العقوبات الممر الملاحی دراسات الجدوى مجلس النواب لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.

عقوبة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها

وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.

وجاءت عقوبة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها كالتالي: الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.

كيف يمر الوقت على أهل القبور من الموتى؟.. انتبه لـ12 حقيقة خفية متى تصل عقوبة انتهاك القبور للحبس 5 سنوات غزة تغرق في الدمار.. القبور تتراكم فوق بعضها وسط معاناة لا تنتهي تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة نبش القبور وسرقة الجثامين بالشرقية سور مستحب تلاوتها عند زيارة القبور.. 3 أوصى بها النبي فتح أحد المقابر وأخرج جثـ.ـث الموتى.. الحبس وغرامة 500 جنيه عقوبة التربي دخل المقابر بالليل وصوروه عافية.. نص أقوال مؤمن زكريا | مفاجأة للأموات حرمة.. زهور بورسعيد يعيد الانضباط بإزالة الإشغالات في محيط المقابر حبس المتهمين بهدم وإتلاف السور الحديدى في إحدى المقابر بأسوان المقابر في غزة مراكز لإيواء النازحين مرتضى منصور يتلقى عزاء شقيقته أمام المقابر بمسقط رأسه في الدقهلية تأجيل محاكمة المتهمة بقتل نجلها وإلقائه فى المقابر بالقليوبية دعاء الخوف من الموت وظلمة القبر..10 كلمات تريح قلبك وتطمنك النشرة الدينية| دعاء شامل جامع لكل هم وغم.. و7 أمور تجعلك لا تخاف من القبر 7 أمور تجعلك لا تخاف من القبر.. وعلاج رباني لـ«وسواس الموت» هل يجوز الاستغفار للميت؟.. الصيغة الصحيحة وما يصل إليه في القبر

وكان قد رفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.

ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.

كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 361 لسنة 2024.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.

 وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • احذر .. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها
  • سرقوا كابلات كهربائية في الطالبية.. المتهمون يواجهون الحبس سنتين طبقا للقانون
  • الحبس عامان عقوبة تعاطي المواد المخدرة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • احذر.. حالة تصل فيها جريمة الضرب إلى السجن المشدد 10 سنوات بالقانون
  • بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. سائق أتوبيس الجلالة يواجه الحبس سنة طبقا للقانون
  • بسبب سيجارة إلكترونية.. أستاذ بجامعة المنوفية يصفع طالبا.. وهذه عقوبته طبقا للقانون
  • احذر.. حبس وغرامة 10 مليون جنيه عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة
  • احذر.. عدم تأمين المباني ضد الحريق يعرضك للحبس وفقًا للقانون