تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ارسال الحكومة لقانون العمل الجديد حتي تبدأ اللجنة في مناقشته فورا، حيث يأتي القانون علي رأس أويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد خلال احتفاله بعيد العمال السابق بضرورة صدور قانون العمل الجديد بأسرع وقت، ومن المقرر أن تقوم اللجنة بعقد جلسات حوار مجتمعي موسع حول القانون بحضور كل الجهات المختصة وممثلين عن العمال، وكذلك أصحاب الاعمال للوصول الي قانون توافقي يرضي ويشمل كل فئات المجتمع.

ويهدف القانون الجديد إلى معالجة أوجه القصور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وفي إطار متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، أمين سر اللجنة القوى العاملة أن هناك تغيرات كبيرة في مناخ وأساليب العمل في الوقت الحالي فقد أصبح القطاع الخاص يمثل نسبة 30% من نسبة الاعمال، كما أن هناك العديد من الصناعات الجديدة التي تحتاج الي قانون قوي وشامل ومواكب لهذه التغيرات ، ميضفا أن شكل سوق العمل أختلف كثير بعد جائحة كورونا فقد أتجه العديد الي العمل من خلال المنزل وايضا العمل ( أون لاين )  من خلال  استخدام مواقع التواصل الاجتماعي  (سوشيال ميديا) وهذا الجزء من العمل أصبح يمثل نسبة كبيرة من السوق الامر الذي يحتاج الي تقنين من خلال قانون قوي وشامل ومواكب لتغيرات سوق العمل فمن المؤكد أن القانون الجديد سوف يشمل هذه الفئة من خلال توفير الحماية القانونيو والاجتماعية كأي عامل في المجتمع.

وتابع يحيي في تصريح خاص لـ (البوابة) من المقرر أن يتضمن سبل الزام القطاع الخاص الذي أصبح يمثل 30% أو أكثر من نسبة الاعمال في السوق المصري من تطبيق قرارات الحد الادني للاجوار وتوفير كافة أوجه الحماية للعمال فيها، لافتا أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حوار مجتمعي المبادئ الدستورية منظمة العمل الدولية الصناعات الجديدة قانون العمل من خلال

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

مقالات مشابهة

  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
  • مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية