«النواب» يناقش مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم، والذي يمثل خطوة في طريق تطوير التعليم ومخرجاته.
وأعدت لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس تقريرا متكاملا عن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم، وسيعرض في الجلسات العامة المقبلة.
يعمل مشروع القانون على إعداد الخطط والبرامج المطلوبة لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
ويتضمن مشروع القانون مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم.
تطوير البنية التحتية للمدارس والمعاهد الأزهريةويتضمن وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكل أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية وكذلك إعداد مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كل المراحل.
رعاية الموهوبين والعباقرةويتضمن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم إعداد رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة، بدءا من مرحلة الاكتشاف، ثم مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الوطني للتعليم تطوير البنية التحتية مشروع قانون تطوير التعليم المجلس الوطنی للتعلیم مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض من حيث المبدأ.
ووافق المجلس على مواد الإصدار من مشروع القانون الجديد، والتعريفات الواردة.
ويضمن مشروع القانون سلامة المريض وينزل الطمأنينة في قلوب الفريق الصحي، وفق نصوص قانونية ملزمة للجميع وقابلة للتنفيذ، وذلك تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمالاً للمسار التنموي الذي يرسخ للجمهورية الجديدة.
وجاءت التعريفات على النحو التالي:
المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف، المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يُرخص بمزاولتها.
الخدمة الطبية: جميع الإجراءات الطبية، والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.
مقدم الخدمة: أي شخص يزاول مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
متلقي الخدمة: أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.
المنشأة: مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
المضاعفات الطبية: تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.