تعتبر جريمة الضرب من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات، وحدد قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة الضرب إلى السجن المشدد 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالة التي تصل فيها عقوبة جريمة الضرب إلى السجن المشدد 10 سنوات.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكان النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 20 من أكتوبر 2024.

ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.

كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.

وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي  تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والري عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وبموجب التقرير، فإن اتفاقية المنحة تهدف إلى المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف تأسيس الوحدة التشغيلية الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليميين ووطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته، بالإضافة إلى جمع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية، إلى جانب إجراء دراسة عامة واستراتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.

واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" (3) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة، وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.

وأشار عابد إلى حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرًا تنمويًا جديدًا وفعّالًا بين دول حوض النيل، وممتدًا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلًا، حيث إنه فضلًا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا، وآمنة، وموفرة للطاقة، وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضًا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.

ولفت إلى سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع، حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول، وهي: أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، جنوب السودان، السودان، ومصر.

ونوه بأن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسية، تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل لمسافة تزيد على 6,600 كم، بداية من بحيرة فيكتوريا جنوبًا حتى البحر المتوسط شمالًا، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي، مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهري.

يشار إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربع مراحل، جاءت على النحو التالي:

مرحلة دراسات ما قبل الجدوى: قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو 2013 إلى مايو 2015 بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدمًا في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.

مرحلة دراسات الجدوى - المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر 2015 إلى يوليو 2019 بواسطة خبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والري، والنقل، بتكلفة قدرها 650 ألف دولار.

مرحلة دراسات الجدوى - المرحلة الثانية: وهي الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين:

الجزء الأول: خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية، وهيدرولوجية، وبيئية، واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية 11.7 مليون دولار.الجزء الثاني: إعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها 64 مليون دولار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرب جريمة الضرب عقوبة الضرب قانون العقوبات السجن المشدد 10 سنوات جمهوریة مصر العربیة بحیرة فیکتوریا قانون العقوبات الوزیر المختص دراسات الجدوى السجن المشدد مجلس النواب جریمة الضرب قرار رئیس لسنة 2024

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة خدش الحياء عن طريق التليفون ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون.

عقوبة خدش الحياء

نصت المادة 269 مكرر من قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة؛ إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

يرقص في الشارع ويخدش حياء الفتيات.. القبض على صاحب الفيديو المثيرمتهمة بخدش الحياء.. النيابة تحقق في فيديوهات الراقصة بوسي

ولثبوت تلك الجريمة؛ لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع الحالي، ويشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

ويناقش المجلس أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.

كما يناقش البرلمان، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (259) و(260) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".

مقالات مشابهة

  • احذر.. الاتجار بالبشر يعرضك للسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
  • رئيس الوزراء يصدر قواعد وإجراءات مد العمل في المدارس والمعاهد الأزهرية
  • السجن المشدد 3 سنوات للصوص محولات الكهرباء فى برج العرب بالإسكندرية
  • احذر مخالفة مرورية.. هل يعاقب القانون مرتكب جريمة القتل أثناء استخراج الرخصة؟
  • السجن المشدد 5 سنوات لعاطل سرق هاتف طالب بالإكراه فى مدينة نصر
  • السجن المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
  • السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة
  • النزاهة: السجن ست سنوات لمسؤولة بضريبة كركوك اقترفت جريمة الرشوة