تعتبر جريمة الضرب من الجرائم التي عاقب عليها قانون العقوبات، وحدد قانون العقوبات حالة تصل فيها جريمة الضرب إلى السجن المشدد 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالة التي تصل فيها عقوبة جريمة الضرب إلى السجن المشدد 10 سنوات.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكان النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد 20 من أكتوبر 2024.

ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.

كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 361 لسنة 2024.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.

وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي  تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والري عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وبموجب التقرير، فإن اتفاقية المنحة تهدف إلى المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، بهدف تأسيس الوحدة التشغيلية الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء إقليميين ووطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته، بالإضافة إلى جمع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية، إلى جانب إجراء دراسة عامة واستراتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.

واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقًا من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة "النيباد" (3) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة، وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.

وأشار عابد إلى حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرًا تنمويًا جديدًا وفعّالًا بين دول حوض النيل، وممتدًا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلًا، حيث إنه فضلًا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبيًا، وآمنة، وموفرة للطاقة، وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضًا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.

ولفت إلى سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع، حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول، وهي: أوغندا، كينيا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، جنوب السودان، السودان، ومصر.

ونوه بأن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسية، تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل لمسافة تزيد على 6,600 كم، بداية من بحيرة فيكتوريا جنوبًا حتى البحر المتوسط شمالًا، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي، مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهري.

يشار إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربع مراحل، جاءت على النحو التالي:

مرحلة دراسات ما قبل الجدوى: قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو 2013 إلى مايو 2015 بتكلفة بلغت 500 ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدمًا في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.

مرحلة دراسات الجدوى - المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر 2015 إلى يوليو 2019 بواسطة خبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والري، والنقل، بتكلفة قدرها 650 ألف دولار.

مرحلة دراسات الجدوى - المرحلة الثانية: وهي الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين:

الجزء الأول: خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية، وهيدرولوجية، وبيئية، واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية 11.7 مليون دولار.الجزء الثاني: إعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها 64 مليون دولار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرب جريمة الضرب عقوبة الضرب قانون العقوبات السجن المشدد 10 سنوات جمهوریة مصر العربیة بحیرة فیکتوریا قانون العقوبات الوزیر المختص دراسات الجدوى السجن المشدد مجلس النواب جریمة الضرب قرار رئیس لسنة 2024

إقرأ أيضاً:

الحبس عامان عقوبة تعاطي المواد المخدرة في هذه الحالة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة تعاطي المواد المخدرة إلى الحبس عامين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.

عقوبة تعاطي المواد المخدرة

نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

وكان قد رفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.

ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.

كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 361 لسنة 2024.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.

 وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي  تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وبموجب التقرير فإن  اتفاقية المنحة تهدف إلي  المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء اقليميين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته ، بالإضافة إلي اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية ،إلي جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة ، مؤكدا أن  مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط  يأتي انطلاقاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.

وأشار عابد إلي  حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلاً، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبياً وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.

ولفت إلي سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر .

ونوه بأن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوباً حتى البحر المتوسط شمالاً، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.

يشار إلى أن  مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:

مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ الي مايو ۲۰۱۵ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.

مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ۲۰۱۵، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار.

مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.

مقالات مشابهة

  • الحبس عامان عقوبة تعاطي المواد المخدرة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات لعامل بتهمة دهس شاب في أوسيم
  • السجن المشدد 5 سنوات لعامل لشروعه فى قتل شخص بسوهاج
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهم في قضية اتجار بأقراص الترامادول المخدر ببورسعيد
  • السجن المشدد 3 سنوات لمتهم والبراءة لآخرين بقضية اتجار بأقراص الترامادول ببورسعيد
  • تأييد السجن المشدد 10 سنوات لـ متهمين في خلية الشروق
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل لاتجاره فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى حدوث عاهة مستديمة
  • احذر.. إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرضك للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه