مجلس الدولة: على الموظف تفادي أي أفعال شائنة تعيبه وتمس الجهاز الإداري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، منوهة بأن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية.
وأضافت المحكمة، أن الموظف عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.
وعرفت المحكمة ، مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
واشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله ، وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكاً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبياً عما يصدر منه من أفعال تعد خروجًا على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الموظف كرامة الوظيفة حكم قضائي مجلس الدولة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ
أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.
ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.
وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.
وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة