أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، منوهة بأن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية.

عليا.

وأضافت المحكمة، أن الموظف عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.

الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الوقف الإدارية العليا : القاضي يهدر الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيدا عن قناعته

وعرفت المحكمة ، مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.

واشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله ، وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكاً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبياً عما يصدر منه من أفعال تعد خروجًا على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الموظف كرامة الوظيفة حكم قضائي مجلس الدولة الإداریة العلیا

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا تصدر حكماً يحافظ على حقوق الموظفين

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن تفاصيل المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه”. 

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. 

وأضافت: إنَّ قضاء هذه المحكمة جرى على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العاملين بها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى نزولًا على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة – ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في موقع معين أو وظيفة محددة، وأنه إذا صدر قرار النقل مخالفًا للحدود المقررة قانونًا، أو مخالفًا لقاعدة التزمتبها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن استهداف المصلحة العامة وقع قرارها في حومة مخالفة القانون. 

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: علي الموظف تفادي أفعال شائنة تعيبه فتمس الجهاز الإداري
  • مجلس الدولة: على الموظف تفادي أفعال شائنة تعيبه فتمس الجهاز الإداري
  • المالية النيابية ومجلس الخدمة الاتحادي يبحثان تطوير الجهاز الإداري للبلد
  • المالية النيابية ومجلس الخدمة يبحثان الاحتياجات الوظيفية وتطوير الجهاز الإداري
  • المحجوب: حكم محكمة جنوب طرابلس يؤيد اختصاص القضاء الإداري بالنظر بقضية انتخابات رئاسة مجلس الدولة
  • الإدارية العليا تصدر حكماً يحافظ على حقوق الموظفين
  • مجلس الدولة: لا يجوز نقل موظف لعمل يقل عن مستوى وظيفته الأصلية
  • الرشود: الجهاز الإداري في المنتخب عليه علامة استفهام .. فيديو
  • الرهوي يؤكد أهمية تفعيل الرقابة على الأنشطة الإدارية والمالية في الجهاز الإداري للدولة