النائب عمرو فهمي: نسعى لتطوير قانون البناء ليتواءم مع المتطلبات المصرية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد النائب عمرو فهمي، عضو حزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن قانون البناء الحالي هو المعمول به من العام 2008، مشيرا إلى أننا نفتقد لقانون ينظم أحوال البناء بشكل عصري.
برلماني: تعديلات قانون البناء تحقق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين أبو شقة: تأجيل مناقشة تعديل قانون البناء الموحد وإعادة التقرير إلى لجنة الإسكانوقال “فهمي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، أنه شهدنا مخالفات للبناء واشتراطات البناء، على الرغم من وجود قانون 2008، مؤكدا أنه نسعى لتطوير قانون البناء ليتواءم مع المتطلبات المصرية.
وتابع أن تعديلات قانون البناء تعزز الاستفادة من الثروة العقارية المصرية، التي تمثل ذراعا اقتصاديًا قويًا للدولة، وتعزز من جهود مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتوفير الدولار، وذلك بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، لافتًا إلى أن التخطيط العمراني والثروة العقارية تمثل قاطرة اقتصاد سريعة النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عمرو فهمي حزب مستقبل وطن ن البناء البناء لمتطلبات المصرية قانون البناء
إقرأ أيضاً:
ننشر تعديلات البرلمان على المادتين 111 و121 من قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، على نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية وأصبح النص الجديد المادة ۱۱۱ بعد التعديل "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، واذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو ماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
و قال الطماوي أن الفلسفة من التعديل هو معالجة بعض المشكلات العملية و نصت المادة قبل التعديل على الماد "۱۱۱"
يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إبداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله .
ووافقت الجلسة العامة على التعديلات المقدمة من النائب إيهاب الطماوي على نص المادة 121 والتي تنص على " يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.
وأضاف النائب إيهاب الطماوي لبداية الفقرة الثانية من المادة " مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي"
و بذلك أصبح نص النهائي المعدل الذي تمت الموافقة عليه للمادة 121.
يكون الأمر الصادر من النيابة العامة بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من هذا القانون نافذ المفعول لمدة الأيام العشرة التالية لبدء تنفيذه
ومع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون يتبع بشأن هذه التدابير ذات الأحكام المقررة للحبس الاحتياطي ويسري في شأن مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطي.