صدى البلد:
2024-10-14@06:21:48 GMT

غلق المنشأة الصناعية في هذه الحالة طبقا للقانون

تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT

وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

وكان قد رفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.

ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.

كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 361 لسنة 2024.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.

 وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي  تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وبموجب التقرير فإن  اتفاقية المنحة تهدف إلي  المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء اقليميين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته ، بالإضافة إلي اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية ،إلي جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة ، مؤكدا أن  مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط  يأتي انطلاقاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.

وأشار عابد إلي  حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلاً، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبياً وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.

ولفت إلي سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر .

ونوه بأن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوباً حتى البحر المتوسط شمالاً، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.

يشار إلى أن  مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:

مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ الي مايو ۲۰۱۵ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.

مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ۲۰۱۵، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار.

مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصنع منشآت صناعية جمهوریة مصر العربیة بحیرة فیکتوریا الوزیر المختص دراسات الجدوى مجلس النواب قرار رئیس

إقرأ أيضاً:

طبقا لقانون التأمينات.. زيادة المعاشات 1% سنويًا في هذه الحالة

كتب- عمرو صالح:

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، حالة واحدة يسمح فيها بزيادة المعاشات بنسبة 1% سنويًا للمستحقين.

ويستعرض مصراوي الحالة التى يتم فيها زيادة المعاشات بنسبة 1 % سنويًا طبقًا لقانون التأمينات.

ونص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على زيادة المعاشات في حالة إذا نشأ عن إصابة العمل عجزًا كاملًا أو وفاة؛ يتم تسوية المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنويًا حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما؛ إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة، جزءا من المعاش، عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشًا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات والمعاشات.

وطبقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد إذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) من هذا القانون، يزيد معاشه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

ومع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21)، إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تصل نسبته إلى (35%) استحق المصاب تعويضا بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

ويكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالبنود 1.2.3.4 من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمي للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ(35%) فأكثر، استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

اقرأ أيضا:

شروط وحالات الجمع بين أكثر من معاش لذوي الإعاقة

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 شهور وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة البث التليفزيوني بدون ترخيص
  • الحبس 7 سنوات عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه إذا أدت لوفاة شخص
  • أدارا مصنعا غير مرخص في القاهرة.. متهمان يواجهان الحبس سنة طبقا للقانون
  • احذر.. إلغاء رخصة قيادة السيارة في هذه الحالة طبقا لقانون المرور
  • تعرف على حقوق الموظفين في الحصول على الإجازات السنوية بعدد سنوات الخدمة
  • أدار محطة بث لفك شفرات القنوات الفضائية بالدقهلية.. شخص يواجه هذه العقوبة
  • طبقا لقانون التأمينات.. زيادة المعاشات 1% سنويًا في هذه الحالة
  • الرئيس المشاط يعزّي رئيس مجلس النواب في وفاة زوجته
  • بن حبتور يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة زوجته