وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” عقوبة لجريمة البث التليفزيوني بدون ترخيص.

عقوبة البث التلفزيوني بدون ترخيص

نصت المادة 13 من  قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “ قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

ورفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.

ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.

كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 361 لسنة 2024.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.

 وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي  تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وبموجب التقرير فإن  اتفاقية المنحة تهدف إلي  المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء اقليميين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته ، بالإضافة إلي اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية ،إلي جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة ، مؤكدا أن  مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط  يأتي انطلاقاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.

وأشار عابد إلي حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلاً، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبياً وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.

ولفت إلي سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر .

ونوه إلى أن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوباً حتى البحر المتوسط شمالاً، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.

يشار إلى أن  مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:

مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ الي مايو ۲۰۱۵ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.

مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ۲۰۱۵، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار.

مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البث التليفزيوني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون مكافحة جرائم الإنترنت جمهوریة مصر العربیة قانون مکافحة جرائم بحیرة فیکتوریا الوزیر المختص دراسات الجدوى مجلس النواب قرار رئیس لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

فصل وغرامة وحبس.. عقوبة الغش وتسريب الامتحانات

مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة تطبيق القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

عقوبة تسريب الامتحانات  

نصت المادة الأولى من القانون، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر:

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100،000 جنيه ولا تزيد على 200،000 جنيه، كل من قام بطبع أو نشر أو إذاعة أو ترويج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو نظم التقييم بأي وسيلة، في مراحل التعليم المصرية أو الأجنبية، بهدف الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

- يُعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10،000 جنيه ولا تزيد على 50،000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الغش في الامتحانات

يحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل منصوص عليه بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحانات في الدور الحالي والدور التالي من العام ذاته، ويُعتبر راسبًا في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفق النظام المصري لدورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة المتعلقة بالجريمة.

كما نصت المادة الثانية على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه:

- يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5،000 جنيه ولا تزيد على 10،000 جنيه كل من حاز أو أحرز داخل لجان الامتحانات أثناء انعقادها أي أجهزة هواتف محمولة أو أجهزة اتصال أو إرسال أو استقبال، سواء سلكية أو لاسلكية، أو أي أجهزة تقنية حديثة بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

مقالات مشابهة

  • للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
  • فصل وغرامة وحبس.. عقوبة الغش وتسريب الامتحانات
  • بعد تصريحات الوزير.. الحبس سنتين وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
  • بعد تصريحات التموين.. الحبس وغرامة ربع مليون جنيه لمحتكري الأرز
  • فيديوهات مفبركة لجني المال.. «سيدة الكلاب» تواجه الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه
  • احذر ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة إجراءات حماية الشواطئ
  • تحذير للتجار.. احتكار السلع يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه
  • إغلاق 5 شركات سياحية نصبت على المواطنين..غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات بنويبع