برلماني: تعديلات قانون البناء "هامة" وينتظرها ملايين المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال النائب مصطفى الكحيلي إن تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، هامة و ينتظرها ملايين المواطنين، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لتوجيه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وبناء عليه الحكومة أصدرت قرارا بإلغاء الاشتراطات البنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمنقاشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
قال "الكحيلي" إلى أنه في محافظة أسيوط رغم إلغاء الاشتراطات البنائية إلا أنه ما زال يتم العمل ببعض أكواد الاشتراطات الملغية، كما طالب بحل مشكلة قيود الارتفاع، معلنا موافقته من حيث المبدأ.
ووجه "الكحيلي" الشكر للحكومة بعد قرارها بإلغاء الإشتراطات البنائية وعودة العمل بقانون البناء 119 لسنة 2008، حيث كانت حركة العمران متوقفة ، والعودة للقانون يعني عودة الروح للبناء والعمران وتشغيل الأيدي العاملة ،حيث هناك ما يقرب من 15 مليون يعملون في هذا القطاع، هذا نتيجة التنسيق بين وزيرة التنمية المحلية ، ووزير الأسكان.
وبالنسبة لتعديل احكام القانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، أكد" الكحيلي" فهو من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، خاصة وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة المصرية للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء لسنة 2008
إقرأ أيضاً:
8 مارس الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والمادة 182 من ذات القانون والمادة 101 من قانون الإثبات.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 18 لسنة 42 دستورية للمطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ونص المادة 101 من قانون الاثبات نظرا لما تسببت فى ضياع حقوق المدعى من مبالغ مستحقة للطعن بعدم جواز لسابقة الفصل فيها.
وتنص المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها".
مشاركة