رئيس برلمانية الوفد: اشتراط موافقة المجالس المحلية بقانون البناء وإقرار الرسوم يعرضه لعوار دستوري
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ،بتعديلات قانون البناء ، مؤكدا أن الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال التشييد والبناء وتجاوزت الثروة العقارية في مصر حوالي 12 تريليون جنيه.. ويساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 إلى أن القانون جاء بعد 6 سنوات عجاف من قوانين الاشتراطات البنائية وإلغائها وتعديلات القانون البناء، ولكن أن يأتي هذا الخير مرة واحدة ، هي خطوة نشكر عليه الرئيس السيسي والحكومة.
وأوضح أن هناك بعدا آخر مهما جدا وهو حجم العمالة في القطاع العقاري ، حيث بلغ عدد العاملين بقطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل في مصر، ومع إضافة بقية القطاعات المرتبطة به مثل العاملين بالكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات التليفون سوف تتخطي النسبة الـ 25% جميعهم كانوا بدون عمل وآن الاوان ان يكون لهم دور في بناء مصر الحديثة .
وانتقد طارق عبد العزيز ماجاء في تفصيلات قانون البناء من اشتراط موتفقه المجلس الشعبي المحلي كيف يستقيم ذلك وليس لدينا مجالس محلية ، وثانيا مانص عليه القانون بأن القانون خول للمحافظين سلطه تقدير الرسوم وهذا يعرض القانون للبطلات لمخالفته للدستور الذي يقر بأنه لا رسوم الا بقانون.
وأعلن طارق عبد العزيز موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد علي تعديلات القانون ، موكدا أنه وأن كنا نري ضرورة ‘قرار مزيد من التعديلات ، ولكن مالايدرك كله لا يترك كله ، موضحا أنه وبالرغم من تلك الأرقام الإيجابية لايزال الطلب في القطاع العقاري أكبر بكثير من المعروض والسوق المصري من أنجح الأسواق بشهادة جميع المتخصصين والمراقبين.
وتابع : هذا المؤشرات تؤكد أهمية القطاع العقاري في مصر ويحتم تنظيمه لما يمثله من اهميه كبري للاقتصاد الوطني.
وتابع طارق عبد العزيز : حسنا فعلت الحكومة بهذه التعديلات بما يتوائم و يتواكب مع التحديث الذي طرأ علي المجتمع ويتناسب مع طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.
وثمن هذه التعديلات التي عالجت أوجه قصور كبيرة جدا وتصدت للمخالفات وحددت المسئوليات والاختصاصات ، ولكن هل هذا كافي بالطبع ليس كافي قانون البناء اقولها بالمعني البلدي القطاع العقاري هو ( مصارين ) الاقتصاد المصري ويهم 120 مليون مواطن وان كانت الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا النوع من الاقتصاد لتنظيمها ولكن هناك إرث ثقيل يحتاج الي تنظيم ،و نريد ثورة تشريعية حقيقة في هذا المجال
وطالب رئيس برلمانية الوفد الحكومة بعدد من المطالبات أولاً ضرورة وحتمية الإنتهاء من جميع الـحوزه العمرانية بجميع الأقاليم والمحافظات والقري ، وتحديد جدول زمنى نهائي تلتزم به الحكومة، وثانياً التفرقة بين الاشتراطات البنائية والتراخيص في مباني المدن والحضر عن مباني الريف ، فلايستقيم الأمر أن تطبق نفس الشروط علي مبني في الزمالك ومبني في عزبة أو نجع صغير في محافظتنا ، مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي المكتسبات التي حصل عليها أبناء الريف ومنحتها لهم القيادة السياسية.
وتابع: ثالثا ابتكار واضافة محافظ وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري ( بنك الفلاحين ) ، والذي اعتبره أب للفلاح المصري ، حتى يتمكن المزاعين في جمهورية مصر العربية من إيجاد أوعية ومنافذ تمويل للبناء لأبنائهم وأسرهم في المستقبل بشروط ميسرة ، مع ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجروالاهتمام بملف تصدير العقار ، وأخيرا دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز مجال التشييد والبناء القطاع العقاري الدولة المصرية الناتج القومي طارق عبد العزیز القطاع العقاری قانون البناء
إقرأ أيضاً:
نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
واشار مشروع القانون إنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.