أبو شقة: توجيهات القيادة السياسية بإلغاء اشتراطات البناء استجابة لمطالب المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء.
وقال أبوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديلات المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بعد إطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي.
وأضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي والتي كان في انتظارها الشارع المصري لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية سيما وأن الاشتراطات الخاصة بالبناء التي فرضها قرار مارس 2021 كانت تضع شروطًا معقدة للغاية وعلى سبيل المثال لا الحصر البناء على 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن بما ترتب عليه من مخالفات وتراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء وأفرز الواقع العملي في تطبيق تلك الاشتراطات الخاصة بقرار مارس 2021 – سالف الإشارة –ارتفاعاً في أسعار المباني السكنية والوحدات .
وتابع: مما أدى بوزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إلى إلغاء اشتراطات مارس 2021 بناء على توجيه من القيادة السياسية وهو ما أعلنته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وما قد يسفر عنه ذلك من تبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء كافة الإجراءات المعقدة.
وقال: كما يُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء التي ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك فى ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
واستطرد": وتستهدف التعديلات معالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدي للأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وأضاف: وتعمل التعديلات على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتى التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
وقال: ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
وتابع: كما أن مشروع القانون متزامناً مع القرار الجديد بإلغاء قرارات مارس 2021 له تأثيرات إيجابية متوقعة ومنها انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل حوالي 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات، مما سيسهم في تنشيط السوق العقاري سواءً في الاستثمارات الداخلية و الخارجية بما يمثله بنسبة حوالي 20%من الناتج القومي، كما أن التعديلات للقانون 119 لسنة 2008 سيتيح عودة البناء بنسبة 100% من كامل المساحة البنائية بدلاً من 70 % هذا فضلاً عن ما أصدرته وزارة التنمية المحلية،هذا فضلا عن اختصار إجراءات التراخيص فيه من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، وكل ما سلف سيحقق ما يصبوا إليه المواطن المصري من استقرار في السوق العقاري بإزالة المعوقات القائمة في القانون 119 لسنة 2008 باستحداثها بمواد حديثة بمشروع القانون المعروض تزامنا مع إلغاء قرارات مارس 2021.
واستكمل وكيل المجلس: موافقته على التعديلات التي تأتي بالتزامن مع قرار إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 وهو يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثبت الواقع العملي أن الاشتراطات التي تم إلغاؤها أثرت بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بما جاء بالمشروع من مواد مستحدثة يوفر مرونة أكبر ويساعد في تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقاري في مصر لتحقيق نمو مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ الحكومة قانون البناء الشارع المصري مشروع القانون أعمال البناء لسنة 2008 مارس 2021
إقرأ أيضاً:
يجوز مد فترة التصالح بمخالفات البناء إلى 3 سنوات في هذه الحالة
حدد قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الحالة التي يجوز فيها مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناء.
ونصت المادة السادسة بالقانون، على أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة التصالح في بعض مخالفات البناءويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.