أبو شقة: توجيهات القيادة السياسية بإلغاء اشتراطات البناء استجابة لمطالب المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
وجه المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ؛ الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ما قامت به من دراسة وبحث يتسم بالفنية والخبرة الفائقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء.
وقال أبوشقة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة تعديلات المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بعد إطلاعي على مشروع القانون وما انتهت إليه اللجنة من دراسة وبحث ونتيجة أوافق من حيث المبدأ على ما انتهت إليه اللجنة من رأي.
وأضاف وكيل الشيوخ أن مشروع القانون يعد من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، كنشاط جوهري وحيوي والتي كان في انتظارها الشارع المصري لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية سيما وأن الاشتراطات الخاصة بالبناء التي فرضها قرار مارس 2021 كانت تضع شروطًا معقدة للغاية وعلى سبيل المثال لا الحصر البناء على 70% فقط من إجمالي الأراضي التابعة للمواطن في المدن بما ترتب عليه من مخالفات وتراجع أعمال أصحاب المهن الحرفية وأعمال البناء وأفرز الواقع العملي في تطبيق تلك الاشتراطات الخاصة بقرار مارس 2021 – سالف الإشارة –ارتفاعاً في أسعار المباني السكنية والوحدات .
وتابع: مما أدى بوزير الإسكان المهندس شريف الشربيني إلى إلغاء اشتراطات مارس 2021 بناء على توجيه من القيادة السياسية وهو ما أعلنته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وما قد يسفر عنه ذلك من تبسيط إجراءات الملكية، وتخفيض خطوات تراخيص البناء، مع إلغاء كافة الإجراءات المعقدة.
وقال: كما يُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء التي ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك فى ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية.
واستطرد": وتستهدف التعديلات معالجة أوجه القصور فى القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدي للأعمال المخالفة وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وأضاف: وتعمل التعديلات على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد فى إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتى التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
وقال: ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن فى التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين، وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق.
وتابع: كما أن مشروع القانون متزامناً مع القرار الجديد بإلغاء قرارات مارس 2021 له تأثيرات إيجابية متوقعة ومنها انخفاض أسعار العقارات بشكل عام مع عودة بناء وتشغيل حوالي 92 صناعة مرتبطة بصناعة العقارات، مما سيسهم في تنشيط السوق العقاري سواءً في الاستثمارات الداخلية و الخارجية بما يمثله بنسبة حوالي 20%من الناتج القومي، كما أن التعديلات للقانون 119 لسنة 2008 سيتيح عودة البناء بنسبة 100% من كامل المساحة البنائية بدلاً من 70 % هذا فضلاً عن ما أصدرته وزارة التنمية المحلية،هذا فضلا عن اختصار إجراءات التراخيص فيه من 15 خطوة إلى 8 خطوات فقط، وكل ما سلف سيحقق ما يصبوا إليه المواطن المصري من استقرار في السوق العقاري بإزالة المعوقات القائمة في القانون 119 لسنة 2008 باستحداثها بمواد حديثة بمشروع القانون المعروض تزامنا مع إلغاء قرارات مارس 2021.
واستكمل وكيل المجلس: موافقته على التعديلات التي تأتي بالتزامن مع قرار إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في مارس 2021 وهو يعكس حكمة القيادة السياسية في الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتهيئة مناخ أفضل للبناء والتنمية بعد أن أثبت الواقع العملي أن الاشتراطات التي تم إلغاؤها أثرت بشكل مباشر على المواطنين والمستثمرين، حيث وضعت قيودا صارمة على البناء في المناطق المختلفة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء وتأخير العديد من المشروعات وبالتالي، فإن العودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بما جاء بالمشروع من مواد مستحدثة يوفر مرونة أكبر ويساعد في تسهيل الإجراءات، وهو ما يحتاجه السوق العقاري في مصر لتحقيق نمو مستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار بهاء الدين ابو شقة وكيل مجلس الشيوخ الحكومة قانون البناء الشارع المصري مشروع القانون أعمال البناء لسنة 2008 مارس 2021
إقرأ أيضاً:
ننشر قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات أقل من 20 مليون جنيه
قانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المُبيَّن قرين كل منها:
1 -المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون: المشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، بما فى ذلك الأنشطة المهنية، سواءً أكانت مسجلة ضريبيًا فى تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
2- المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
3- القانون الضريبى: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
مادة (2)
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبى، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للمشروع المسجل لدى المصلحة فى تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات آخر إقرار ضريبى يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يُحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
4- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى.
مادة (3)
يُشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها فى هذا القانون، ما يأتى:
1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون فى المواعيد القانونية.
2- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، بما فى ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.
مادة (4)
لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق (90%) على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادى ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
مادة (5)
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لتقديم طلب الاستفادة.
مادة (6)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون بالقانون الضريبى أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حسب الأحوال.
مادة (7)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات، التى تقدمها للحصول على التمويل، كما تُعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
مادة (8)
تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
مادة (9)
لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقًا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
مادة (10)
تُحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن خمسمائة ألف جنيه
2 - (0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليونى جنيه.
3- (0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1% من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.
5- (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.
وحال تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع عشرين مليون جنيه عن أى سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20 %) ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوى للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
مادة (11)
لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبى السنوى عن نشاطها التجارى أو الصناعى أو المهنى، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة، ويُقدم فى ذات المواعيد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبى الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالى لانتهاء هذه الفترة مقترنًا بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنًا بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
مادة (13)
تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
مادة (15)
تُلغى المواد أرقام (85، 86، 87، 93، 94، 95، 96، 97، 98،99 ) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
مادة (16)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 هـ
(الموافق 12 فبراير سنة 2025 م)
عبد الفتاح السيسى