رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا: المحامي يحدد طريقة التقاضي
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قال المستشار هيثم عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، إنه عندما يتعرض المواطن لواقعة نصب معينة، فالمحامى الخاص بالمواطن هو من يحدد طريقة التقاضى.
وقال هيثم عباس خلال حواره مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، تقديم الإعلامى تامر أمين، أنه توجد طريقتين للتقاضى، هما “الجنائى والمدنى”.
وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، عندما يقع المواطن فى مشكلة، يجب شرحها للمحامى مثبتة بالمستندات، مؤكدا أن حال أصر المواطن على طريقة تقاضى معينة فعلى المحامى عدم تقبل الأمر.
وحدد قانون الاجراءات الجنائية في الفصل الأول قواعد رفع الدعوى الجنائية والأحوال التى يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب.
ونصت المادة 1 من القانون على أن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
وأكدت المادة 2 من القانون على أن النائب العام يقوم بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تامر امين النيابة العامة محكمة استئناف القاهرة استئناف القاهرة الدعوى الجنائية الدعوى الجنائیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.