القانون يضع ضوابط وقيود لـ ارتفاع المباني..اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تضمن قانون البناء وفقا لآخر تعديلاته، عدة قيود يتم وضعها للالتزام بقيود ارتفاع المباني ، حيث نص القانون على أن يقع باطلًا كل تصرف يكون محله ما يأتى:
1-أية وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانونًا.
2 - أى مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان.
3 - تغيير استخدام المبانى أو أى من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
وطبقا للقانون ، لا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز لكل ذى شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف.
لايفوتك ||
تيسيرات جديدة لإصدار التراخيص.. هل يقر البرلمان تعديلات قانون البناء الموحد؟ عودة الروح لحركة البناء| تفاصيل إعادة العمل برخص المباني وإلغاء الاشتراطات البنائية.. وخبير يعلق
و يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأماكن إيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل شهر أى عقد غير متضمن لهذه البيانات .
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ سيناقش غدا تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديلات قانون البناء.
و كشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.
أكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء ارتفاع المباني تعديلات قانون البناء لجنة الاسكان قانون البناء
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.