تعد صلاة الجمعة من الصلوات المفروضة، والأصل أن كل صلاة مفروضة يُشرَعُ قبلها صلاة ركعتين، وذلك وفق ما اوردته دار الإفتاء المصرية.

سنن صلاة الجمعة القبلية والبعدية

جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ» رواه ابن حبان في "الصحيح"، والروياني في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير" و"الأوسط" و"مسند الشاميين"، والدارقطني في "السنن"، وصححه ابن السكن.

قال الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1/ 199، ط. مطبعة السنة المحمدية): [وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها: معنًى لطيفٌ مناسبٌ.

وسنة الجمعة القبلية مشروعة مستحبة بالأحاديث النبوية الصحيحة، ولا وجه للقول بكراهتها فضلًا عن بدعيتها أو تحريمها؛ سواء قلنا: إن للجمعة سنة راتبة قبلية؛ كما هو قول أكثر العلماء، أو قلنا: لا راتبة لها بخصوصها؛ كما يقول المالكية والحنابلة في رأي، فهي نافلةٌ مستحبةٌ متفَقٌ على مشروعيتها بين علماء الأمة سلفًا وخلفًا، وقد ورد فعلها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجماعةٍ من الصحابة الكرام والسلف الصالح رضي الله عنهم، واتفق على مشروعيتها واستحبابها أهلُ المذاهب المعتمدة، والقول ببدعيتها هو البدعة المنكرة.

أنواع النفل قبل صلاة الجمعة

أما النفل قبل الجمعة؛ فهو إما أن يكون نفلًا مطلقًا، أو سنةً راتبة.

حكم النفل المطلق قبل صلاة الجمعة

فأما النفل المطلق: فلا خلاف في جوازه بين الفقهاء؛ فهو جائزٌ بل مستحبٌّ، ومن الأدلة عليه:
حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى» رواه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رواه مسلم.

آراء الفقهاء في وجود سنة راتبة قبل صلاة الجمعة

أما السنة القبلية الراتبة للجمعة فقد اختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: أن للجمعة سنةً قبليةً راتبةً، وهو قول الحنفية، وقول الشافعية في أظهر الوجهين، وقول الحنابلة في إحدى الروايتين، بل هو قول أكثر العلماء كما يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي.

فعند الحنفية: سنة الجمعة القبلية أربع، والبعدية أربع؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (1/ 452، ط. إحياء التراث): [وسُنَّ مُؤَكَّدًا أربعٌ قبلَ الظُّهر، وأربعٌ قبلَ الجمعة، وأربعٌ بعدَها بتسليمة] اهـ.

وقال الشافعية: أقل السُّنّة ركعتان قبلَها، وركعتان بعدَها؛ قال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج على شرح منهاج الطالبين" (1/ 220، ط دار الفكر): [وبعد الجمعة أربع، وقبلها ما قبل الظهر؛ أي: ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين] اهـ.

فضل صلاة الفجر يوم الجمعة.. إنشراح عجيب فى الصدر وراحة للبال مفتي الجمهورية يشهد صلاة الجمعة من المسجد الأحمدي بطنطا

القول الثاني: أنه ليس للجمعة راتبة قبلية، مع مشروعية التنفل المطلق بالصلاة قبل الجمعة، وهو قول المالكية، وأحد قولي الحنابلة.

أما المالكية: فليس عندهم مع الصلوات المكتوبات رواتب محدودات، مع جواز التنفل المطلق؛ قال العلامة ابن شاس المالكي في "عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" (1/ 133، دار الغرب الإسلامي): [الفصل الأول: في الرواتب، وهي المفعولة تبعًا للفرائض، كركعتي الفجر، وركعة الوتر. وعد القاضي أبو محمد، من ذلك الركوع قبل العصر، وبعد المغرب. وقال في الكتاب: قلت: هل كان مالك يؤقت قبل الظهر من النافلة ركعات معلومات أو بعد الظهر، أو قبل العصر، أو بعد المغرب، فيما بين المغرب والعشاء، أو بعد العشاء؟ قال: لا، وإنما يؤقت في هذا أهل العراق] اهـ.

وأما الحنابلة: فهم متفقون على استحباب الصلاة قبل الجمعة؛ ثم منهم من يجعل ذلك سُنّةً راتبةً، ومنهم من يجعلها نفلًا مطلقًا؛ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" (8/ 333-334، ط. مكتبة الغرباء): [وقد اختلف في الصلاة قبل الجمعة: هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلَها، أم هي مستحبة مرغَّبٌ فيها كالصلاة قبل العصر؟ وأكثر العلماء على أنها سُنَّةٌ راتبةٌ، منهم: الأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وهو ظاهر كلام أحمد، وقد ذكره القاضي أبو يعلى في "شرح المذهب" وابن عقيل، وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي. وقال كثير من متأخري أصحابنا: ليست سنةً راتبة، بل مستحبة] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 266-267، ط. هجر): [وعنه (أي: من الروايات عن الإمام أحمد): لها (أي للجمعة) ركعتان، اخْتارَه ابن عَقيلٍ. قال الشيخُ تقي الدين: هو قولُ طائفةٍ من أصحاب الإِمام أحمدَ، قلتُ: اخْتارَه القاضي مُصَرَّحًا به في "شرح المذهَبِ"، قاله ابنُ رَجَبٍ في كتابِ "نفي البِدْعَةِ عن الصَّلاةِ قبلَ الجُمُعَةِ".

وعنه: أرْبَعٌ بسَلامٍ أو سلامين، قالَه في "الرعاية" أيضًا، قال الشَّيخُ تقيُّ الدين: هو قولُ طائفةٍ مِن أصحابِنا أيضًا، قال عَبْدُ اللَّهِ: رأيْتُ أبِي يصلِّي في المَسجِد إذا أذَّن المُؤَذِّنُ يومَ الجمعة ركعاتٍ، وقال: رأَيتُه يصلِّي ركعاتٍ قبلَ الخُطْبَةِ، فإذا قَرُبَ الأذانُ أو الخُطْبةُ تربَّع ونكَّس رأْسَه. وقال ابن هانئٍ: رأيتُه إذا أخَذ في الأَذانِ قامَ فصلَّى ركْعَتَين أو أرْبعًا، قال: وقال: أخْتارُ قبلَها رَكْعَتَين وبعدَها سِتًّا، وصلاةُ أحمدَ تدُلُّ على الاسْتِحْبابِ] اهـ.

أدلة القائلين بوجود سنة قبلية راتبة لصلاة الجمعة

استدل القائلون بكونها سنة راتبة بأحاديث كثيرة؛ منها:
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سُلَيْكٌ الغَطَفانيُّ رضي الله عنه يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعدٌ على المنبر، فقعد سُلَيْكٌ رضي الله عنه قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَرَكَعْتَ رَكْعَتَيْنِ؟» قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَعْهُمَا» متفق عليه واللفظ لمسلم.
وفي رواية ابن ماجه في "السنن": «أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟». وفي رواية أبي يعلى في "مسنده" وابن الأعرابي في "معجمه": «أَصَلَّيْتَ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟». وإسناده ثقات كما قال الحافظ مجد الدين بن تيمية، وصححه الحافظ العراقي.

قال الإمام الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 355، ط. دار ابن القيم): [وقوله: «قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ» يدل على أن هاتين الركعتين سنةٌ للجمعة قبلَها، وليس تحيةً للمسجد] اهـ.

واعترض عليه الشيخ تقي الدين ابن تيمية والحافظ المزي -وتابعهما ابن القيم وغيره- بأن هذه الرواية تصحيفٌ من رواية «قَبْلَ أن تجلس»، وأجاب عن ذلك الإمام ابن الملقن الشافعي في رسالته في "الكلام على سنةِ الجُمُعةِ قبلها وبعدها" (ص: 37-38، ط. حلب)؛ فقال: [لا شكَّ في بُعد هذا عن التصحيف؛ فالنُّسَخُ المتقنة: «قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ»، وكذلك وقع في سمعنا، وهي زيادة من ثقة، من غير معارضة لِمَا في الصحيح فتُقْبَل، وقد أفصح بما قلناه الشيخ مجد الدين بن تيمية] اهـ.

وقال العلامة محمد أنور شاه الكشميري في "فيض الباري على صحيح البخاري" (2/ 443، ط. دار الكتب العلمية): [كيف يُحْكم عليه بالتَّصْحِيف مع أن الإِمام الأَوْزاعي وإِسحاق بن رَاهُويه رحمهما الله تعالى بَنَيا عليه مذهبهما، فذهبا إلى أَنه يصليهما في البيت وإلا ففي المسجد، وإن دخَل الإِمام في الخطبة، وقد مرَّ معنا أن الحديث إذا ظهر به العملُ انقطع عنه الجدل] اهـ.

وعن نافعٍ قال: "كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ" أخرجه أبو داود في "سننه"، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما"، وإسناده على شرط البخاري، كما قال الإمام النووي في "خلاصة الأحكام" (2/ 812).

أحكام صلاة الجمعة وسننها

وصلاة الجمعة صلاة مفروضة، والأصل أن كل صلاة مفروضة يُشرَعُ قبلها صلاة ركعتين:

فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُوضَةٍ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانِ» رواه ابن حبان في "الصحيح"، والروياني في "المسند"، والطبراني في "المعجم الكبير" و"الأوسط" و"مسند الشاميين"، والدارقطني في "السنن"، وصححه ابن السكن.
قال الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1/ 199، ط. مطبعة السنة المحمدية): [وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها: معنًى لطيفٌ مناسبٌ.

أما في التقديم: فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها، فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو روحُها، فإذا قُدِّمَت السننُ على الفريضة تأنَّست النفسُ بالعبادة، وتكيّفَتْ بحالة تقرب من الخشوع، فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة؛ فإن النفس مجبولة على التكيف بما هي فيه، لا سيما إذا كثر أو طال، وورود الحالة المنافية لما قبلها قد يمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه.

وأما السنن المتأخرة: فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض. فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يجبر خللا فيه إن وقع] اهـ.

وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: لِمَنْ شَاءَ» متفق عليه. وذكر الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/10، ط. دار الفكر): أن هذا الحديث هو العمدة في مشروعية سنة الجمعة القبلية.

قال الإمام ابن الملقن الشافعي في رسالته في هذه المسألة: [المراد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ»: الأذان والإقامة، وما نحن فيه من ذلك] اهـ.

وهذان الحديثان -حديث عبد الله بن مغفل، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما- أقوى ما يتمسك به في مشروعية السنة القبلية للجمعة؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (4/ 3، ط. دار المعرفة).

وعلى ذلك جرى فعل السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المتبوعين:

فعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: "كان عبد الله رضي الله عنه يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا، حتى جاءنا علي عليه السلام، فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعًا" أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"، والطبراني في "المعجم الكبير".

وروى سعيد بن منصور في "سننه": أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون قبل الجمعة أربع ركعات، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات.

قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (8/ 334): [وقد كان من هدي المسلمين صلاةُ ركعتين عند خروجهم من بيوتهم، من الصحابة ومن بعدهم، وخصوصا يوم الجمعة، وممن كان يفعله يوم الجمعة ابن عباس وطاووس وأبو مجلز، ورغب فيه الزهري، وقال الأوزاعي: كان ذلك من هدي المسلمين. وحينئذ فلا يستنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في بيته ركعتين قبل خروجه إلى الجمعة] اهـ.

الرد على من يدعي بدعية صلاة النفل قبل الجمعة

قد رد العلماء على من يدعي بدعية الصلاة قبل الجمعة؛ فصنف الحافظ ابن رجب الحنبلي في هذه المسألة كتابين مستقلين أثبت فيهما مشروعية الصلاة قبل الجمعة، هما: "نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة"، و"إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة"، وبعده الحافظ ابن الملقن وقد سبق النقل عنه.

قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (8/ 335): [فإن قيل: فهو كان يخرج إلى الجمعة عقب الزوال من غير فصل؛ بدليل ما سبق من الأحاديث من صلاته الجمعة إذا زالت الشمس.

قيل: هذه دعوى باطلة، لا برهان عليها، ولو كانت حقا لكانت خطبته دائمًا أو غالبًا قبل الزوال، إذا كانت صلاته عقب زوال الشمس من غير فصل، ولم يقل ذلك أحد.

وأيضا؛ فقد روي أنه كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس، كما تقدم في " المواقيت " ولم يقل أحد: إنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي قبل الظهر شيئًا.

وقد كتبت في هذه المسألة جزءًا مفردًا، سميته: "نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة "، ثم اعترض عليه بعض الفقهاء المشار إليه في زماننا، فأجبت عما اعترض به في جزء آخر سميته: "إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة"، فمن أحب الزيادة على ما ذكرناه ههنا فليقف عليهما إن شاء الله تعالى] اهـ.

حكم التنفل بعد صلاة الجمعة

اتفق العلماء على مشروعية التنفل بعد صلاة الجمعة؛ على اختلاف بينهم في الأفضل؛ هل هو ركعتان أو أربع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: صلاة الجمعة سنة الجمعة قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم النبی صلى الله علیه وآله وسلم الجمعة القبلیة رضی الله عنهما رضی الله عنه صلاة الجمعة قال العلامة الجمعة أربع عبد الله بن قال الإمام یوم الجمعة ى الله ع عنه قال ة راتبة الج م ع هو قول قبل ها

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تكشف عن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم

أوضحت دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور نظير عياد مفتي الديار، سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، موضحاً أنها أعطرَ سيرة عرفَتْها البشريةُ في تعاليم التسامح والنُّبْل والعفو؛ فقد منحه الله سبحانه وتعالى مِن كمالات القِيَم ومحاسن الشِّيَم ما لم يمنحه غيره من العالمين قبله ولا بعده، وجعله مثالًا للكمال البشري؛ في التعايش، والتسامح، والرحمة، واللين، واللطف، والعطف.

سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم

قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، وقال سبحانه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: 4]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ» رواه الحاكم في "المستدرك".

ولم يكن خطابُه صلى الله عليه وآله وسلم موجهًا للمسلمين فقط، وإنَّما شَمِل كلَّ النَّاس في المدينة مسلمين وغير مسلمين، أهل الكتاب وغيرهم؛ بدليل أن راوي هذا الحديث هو سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان وقتَها كبيرَ أحبارِ اليهود وعالمَهم الأول.

وعلى السماحة والتعايش واحترام الآخر تأسَّس المجتمعُ الإسلامي الأول؛ حيثُ أمر الشرع بإظهار البر والرحمة والعدل والإحسان في التعامل مع أهل الكتاب المخالفين في العقيدة؛ فقال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: 8]، فعاش اليهود في كنف الإسلام، يحترم المسلمون عاداتهم وأعرافهم.

واحترمت الشريعة الإسلامية الكتب السماوية السابقة، رغم ما نَعَتْه على أتباعها من تحريف الكلم عن مواضعه، وتكذيبهم للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فبعد غزوة خيبر كان في أثناء الغنائم صحائف متعدِّدة من التوراة، فجاءت يهود تطلبها، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بدفعها إليهم، كما ذكره الإمام الدياربكري في "تاريخ الخميس في أحوال أنْفَسِ نَفِيس صلى الله عليه وآله وسلم" (2/ 55، ط. دار صادر)، والشيخ نور الدين الحلبي في السيرة الحلبية "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون" (3/ 62، ط. دار الكتب العلمية).

وأضافت الإفتاء قائلة: وهذه غاية ما تكون الإنسانية في احترام الشعور الديني للمخالف رغم عداوة يهود خيبر ونقضهم للعهود وخيانتهم للدولة؛ حيث كانوا قد حزبوا الأحزاب، وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة، واتصلوا بالمنافقين وغطفان وأعراب البادية، ووصلت بهم الخيانة العظمى إلى محاولتهم الآثمة لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت: وبلغ من تسامح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نهى المسلمين عن سب الأموات من المشركين بعد وفاتهم إكرامًا لأولادهم وجبرًا لخواطرهم؛ فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: "لَمَّا كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل وكانت امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام امرأةً عاقلةً أسلمت، ثم سألَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمانَ لزوجها فأمرها بردِّه، فخرجت في طلبه وقالت له: جئتُك مِن عند أوصل الناس وأبر الناس وخير الناس، وقد استأمنتُ لك فأمَّنَك، فرجع معها، فلما دنا من مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: «يَأْتِيَكُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مُؤْمِنًا مُهَاجِرًا، فَلَا تَسُبُّوا أَبَاهُ؛ فَإِنَّ سَبَّ الْمَيِّتِ يُؤْذِي الْحَيَّ وَلَا يَبْلُغُ الْمَيِّتَ» فلما بلغ باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استبشر ووثب له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائمًا على رجليه فرحًا بقدومه" أخرجه الواقدي في "المغازي"، ومن طريقه الحاكم في "المستدرك".

مقالات مشابهة

  • الإفتاء تكشف عن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
  • الأوقاف السورية تدعو لإقامة صلاة الاستسقاء لتأخر هطول الأمطار
  • حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته
  • هل يوجد أوصاف حددها الشرع في المؤذن؟.. الإفتاء تجيب
  • وقت صلاة قيام الليل ودعائها وفضلها
  • الإفتاء توضح أفضل أوقات قراءة لقرآن الكريم
  • ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب
  • صلاة هى الأفضل بعد الفرائض.. لا تتركها كل يوم
  • كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح
  • مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم صلاة سنة الفجر بعد الفرض