الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه في قانون المرور
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
وضع قانون المرور عقوبة لكل من يقوم بقيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه.
عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد رفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.
ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.
كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 361 لسنة 2024.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.
وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الثلاثاء الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
وبموجب التقرير فإن اتفاقية المنحة تهدف إلي المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء اقليميين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته ، بالإضافة إلي اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية ،إلي جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة ، مؤكدا أن مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يأتي انطلاقاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.
وأشار عابد إلي حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلاً، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبياً وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.
ولفت إلي سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر .
ونوه إلى أن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوباً حتى البحر المتوسط شمالاً، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.
يشار إلى أن مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:
مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ الي مايو ۲۰۱۵ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.
مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ۲۰۱۵، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار.
مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عكس الاتجاه قيادة السيارة قانون المرور قيادة السيارة عكس الاتجاه عقوبة قیادة السیارة جمهوریة مصر العربیة بحیرة فیکتوریا دراسات الجدوى الوزیر المختص مجلس النواب تحت تأثیر قرار رئیس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
عاجل - مفاجآت تحت قبة البرلمان.. النواب يقرِّ "قانون الإجراءات الجنائية" الجديد نهائيًا
في جلسة وُصفت بالتاريخية، وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تشريعية وُصفت بأنها "نقلة نوعية" في سبيل تحقيق العدالة الجنائية العصرية التي تواكب متغيرات العصر وتؤسس لضمانات غير مسبوقة للمجتمع والدولة والمواطن في آنٍ واحد.
الحدث لم يكن مجرد تصويت داخل قاعة البرلمان، بل انعكاس لعقود من الترقب والتعديل والتأجيل، انتهت بإقرار قانون يُعد من أضخم وأخطر التشريعات المرتبطة بحقوق الأفراد وحرياتهم وسير العدالة.
خلال الجلسة العامة، وصف المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القانون الجديد بأنه "حدث عظيم"، مؤكدًا أن خروج القانون بهذا الشكل المتقن بعد سنوات من الدراسة والتأني يمثل إنجازًا تشريعيًا فريدًا.
وأكد الوزير أن القانون الجديد يُعد "نقلة حضارية" على طريق العدالة الجنائية المتقدمة، حيث تم فيه مراعاة التوازن بين حماية المجتمع وصون الحقوق الفردية، ليخرج كتشريع يُعبر عن وجه مصر القانوني الحديث.
ماذا يتغير؟.. جوهر القانون بين المحاكمة العادلة وسرعة العدالة
من أبرز ملامح القانون الجديد تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وضمان حقوق المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. وتم النص بوضوح على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم منذ اللحظة الأولى، إلى جانب توسيع نطاق الاستئناف والطعن، خاصة في قضايا الجنح.
كما شدد القانون على سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالضمانات القانونية، ما من شأنه تقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتحقيق عدالة ناجزة تقضي على التكدس القضائي وتكافح البطء الذي كان يعرقل سير العدالة في السنوات السابقة.
القانون الجديد أرسى منظومة حماية مزدوجة لكل من المتهم والمجني عليه، حيث تم توسيع دور المجني عليه في الدعوى، والسماح له بمزيد من الحقوق خلال سير القضية، بما في ذلك الإخطار بالإجراءات والطعن في بعض القرارات.
كما حظي المتهم بمجموعة من الضمانات، على رأسها الحق في المعرفة، والاطلاع على التحقيقات، والحماية من أي ممارسة تعسفية أثناء التوقيف أو الاحتجاز، وهو ما يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة العدالة دون الإضرار بمبدأ الأمان الشخصي.
ضمن أبرز التعديلات، تضمّن القانون آليات رقابية أكثر شمولًا على أداء أجهزة العدالة، بما يضمن الشفافية والمساءلة، ومنع أي تجاوز للسلطة في مراحل التحقيق أو التنفيذ.
كما تم النص على أدوات جديدة في إدارة الدعوى الجنائية، منها توثيق الجلسات بالصوت والصورة، وتحديث طرق الإخطار والاستدعاء إلكترونيًا، مما يعكس تحولًا رقميًا طال انتظاره في آليات عمل القضاء.
يرى خبراء القانون أن ما تحقق يمثل انتصارًا للدستور المصري، الذي نص في أكثر من مادة على ضرورة تحديث التشريعات لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الدولة في مجالات العدالة وحقوق الإنسان.
ويتوقع مراقبون أن يحظى القانون باهتمام إقليمي ودولي، باعتباره نموذجًا يُحتذى به في العالم العربي، لا سيما أنه جمع بين أحكام القانون المصري العريق وتوصيات المواثيق العالمية الحديثة للعدالة الجنائية.
بإقرار هذا القانون، تثبت مصر أنها تسير بخطى واثقة نحو تحديث شامل للمنظومة القضائية، تحترم الحقوق وتكرّس لدولة القانون، وهو ما يمثل استجابة مباشرة لتطلعات الشعب ومطالب المجتمع القانوني على مدار سنوات طويلة.
(1) حماية حرمة المنازل:
لا يجوز دخول المنازل أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
الأمر يجب أن يحدد المكان والزمان والغرض بوضوح.
(2) تقييد صلاحيات الضبط القضائي:
فرض قيود على صلاحيات مأموري الضبط في القبض والتفتيش ودخول المنازل.
إلزامهم بإثبات رقم قومي للمتهم فور تحديد هويته.
(3) تأكيد اختصاص النيابة العامة:
النص على اختصاص النيابة الأصيل بتحريك ومباشرة التحقيقات.
التزام تام بالمادة (189) من الدستور المصري.
(4) تقنين الحبس الاحتياطي:
تخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى له.
إلزام وجود أسباب واضحة ومُعلنة لكل أمر بالحبس.
(4) تعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ:
نشر حكم البراءة في جريدتين على نفقة الدولة.
تنظيم متكامل لتعويض المتضررين ماديًا وأدبيًا.
(5) إصلاح نظام الإعلانات القضائية:
التحول إلى الإعلان الرقمي والهاتفي بجانب التقليدي.
إنشاء مراكز إعلانات إلكترونية ترتبط بقطاع الأحوال المدنية.
(6) تقييد أوامر المنع من السفر:
اقتصار سلطة إصدارها على النائب العام أو قاضي التحقيق.
اشتراط أن تكون مبررة ومحددة المدة، مع آلية تظلم لا تتجاوز 15 يومًا.
(7) التحقيق والمحاكمة عن بُعد:
إقرار تقنيات التحقيق والمحاكمة الإلكترونية.
ضمان عدالة ناجزة وتبسيط إجراءات التقاضي.
تعزيز حق الدفاع:
لا يجوز محاكمة أي متهم دون وجود محامٍ معه.
في حال غيابه، تلتزم جهة التحقيق أو المحكمة بانتداب محامٍ للدفاع.
(8) حماية الفئات الضعيفة:
نصوص خاصة بحماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن.
إلغاء الإكراه البدني واستبداله بعمل للمنفعة العامة.
(9) تعاون قضائي دولي:
تنظيم إجراءات التعاون الجنائي مع الدول الأخرى.
تسهيل تبادل المعلومات والطلبات القضائية.
(10) تحديث نظام المعارضة في الأحكام الغيابية:
إعادة تنظيم النظام بما يخفف العبء على المحاكم.
تحقيق توازن بين سرعة التقاضي وضمانات حق الدفاع.