المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون البناء: إلزام المطور العقاري بدور اتحاد الشاغلين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظم تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة والمعروض أمام مجلس الشيوخ 2008 منهجية وآلية جديدة، تغاير ما كان معمولاً به في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع بتعديل قانون البناء أنه نظراً لتطبيق فصل اتحاد الشاغلين في المدن وصعوبة تطبيقه في التجمعات العمرانية الريفية، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية بينهما، فقد ارتأى المشرع إجراء تعديلا يسمح بصدور قرار من المحافظ المختص علي لتطبيق اتحاد الشاغلين في التجمعات العمرانية الريفية.
كما تضمنت التعديلات إنشاء اتحاد شاغلين بالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، بما ينظم مسئولية وصيانتها، مع النص على استمرار المطور العقاري المسئول عن إنشاء التجمع في أداء مهام الاتحاد، في بداية مراحل التجمع لمدة 3 سنوات، ويكون استمراره فور انتهاء تلك المدة بموافقة الجمعية العمومية.
وضمن تفعيل أحكام قانون بإنشاء اتحاد شاغلين، حرص المشرع على إيجاد آلية جديدة في تعديلات قانون البناء تجيز للجهة الإدارية، بإعطاء الحق للشركات المتخصصة في الإدارة والصيانة للقيام بمهام إتحاد الشاغلين، في حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون الحجز الاداري على العقارات والمنقولات لسداد ما تكبدته من نفقات عن الشاغلين ولسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين.
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمحال من الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديلات قانون البناء قانون البناء التصالح فى مخالفات البناء مجلس الوزراء مجلس الشيوخ قانون البناء
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.