المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون البناء: إلزام المطور العقاري بدور اتحاد الشاغلين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظم تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة والمعروض أمام مجلس الشيوخ 2008 منهجية وآلية جديدة، تغاير ما كان معمولاً به في قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع بتعديل قانون البناء أنه نظراً لتطبيق فصل اتحاد الشاغلين في المدن وصعوبة تطبيقه في التجمعات العمرانية الريفية، بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية بينهما، فقد ارتأى المشرع إجراء تعديلا يسمح بصدور قرار من المحافظ المختص علي لتطبيق اتحاد الشاغلين في التجمعات العمرانية الريفية.
كما تضمنت التعديلات إنشاء اتحاد شاغلين بالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور، بما ينظم مسئولية وصيانتها، مع النص على استمرار المطور العقاري المسئول عن إنشاء التجمع في أداء مهام الاتحاد، في بداية مراحل التجمع لمدة 3 سنوات، ويكون استمراره فور انتهاء تلك المدة بموافقة الجمعية العمومية.
وضمن تفعيل أحكام قانون بإنشاء اتحاد شاغلين، حرص المشرع على إيجاد آلية جديدة في تعديلات قانون البناء تجيز للجهة الإدارية، بإعطاء الحق للشركات المتخصصة في الإدارة والصيانة للقيام بمهام إتحاد الشاغلين، في حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون الحجز الاداري على العقارات والمنقولات لسداد ما تكبدته من نفقات عن الشاغلين ولسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين.
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع المقبل، مشروع بتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والمحال من الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعديلات قانون البناء قانون البناء التصالح فى مخالفات البناء مجلس الوزراء مجلس الشيوخ قانون البناء
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.