تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، جلسة 7 ديسمبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات  رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وحددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه حيث نصت على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:

الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات
المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.

السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا.

ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.

الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.

البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستوردا، إلى المشتري، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
– إصدار الفاتورة.
– تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
– أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.

التصنيع: هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، الى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها.

ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى. ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء.

المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع.

مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.

المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.

الشهر: (الشهر الميلادى).

السنة المالية: اثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها.

تاجر الجملة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه.

تاجر التجزئة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى.

الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات اضافية بواقع 2/1% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.

الضريبة على المدخلات: هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة.

السلع المعفاة: هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات.

مراحل تطبيق الضريبة:
– المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
– المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.

وتنص المادة 18 من القانون أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.

ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.

ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم الى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.

كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.

المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه في تطبيق أحكام المادة 19 من القانون، يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوى الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر، أن يتقدم إلى المصلحة طالباً تسجيل اسمه وبياناته على النموذج.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكم في دعوى التعريفة الجمركية الدعوى الدستورية المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية اللائحة التنفيذية الضریبة العامة على اللائحة التنفیذیة الخاضعة للضریبة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى ضريبة تربية الدواجن واستصلاح الأراضى

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 46 لسنة 26 دستورية، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على أن:

أولا: تسرى الضريبة على أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي.

ثانيا: تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من مشروعات استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آليا، ومن مشروعات استغلال حظائر تربية الدواب وحظائر تربية المواشى وتسمينها ومشروعات مزارع الثروة السمكية.

ولا تسرى الضريبة على ما يستخدمه المزراع من هذه الدوب والمواشي لمنفعته الخاصة وكذلك ما يقوم بتربيته أو تسمينه وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.
ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على أن يعفى من الضريبة:

أولا: أرباح مشروعات تربية النحل

ثانيا: أرباح منشآت استصلاح واستزراع الأراضي وذلك على النحو الآتي:

ا-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون ولم تصبح أراضيها منتجة والمنشآت التي تقام بعد ذلك تعفى لمدة عشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب-المنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون وأصبحت أراضيها منتجة قبل العمل به يستمر اعماؤها المدة اللازمة لاستكمال العشر سنوات اعتبارا من أول سنة ضريبية بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة بالقواعد المنظمة لتحديد التاريخ الذي تعتبر فيه الأرض منتجة.

ثالثا: أرباح شركات الانتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك وذلك على النحو التالي:

1- المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ، يستمر اعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- المشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه ، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون تعفى لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ مزاولة النشاط.

رابعا: أرباح مشروعات مراكب الصيد التي يملكها أعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك من عمليات الصيد ، وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة المشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاؤها المدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سريان الاعفاء المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أقيمت بعد العمل بالقانون رقم 46 لسنه 1978 المشار اليه، وكذلك المشروعات التي تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون يكون الاعفاء لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.

خامسا: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 باصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.


 







مقالات مشابهة

  • عدم قبول دعوى بطلان استخدام الأحكام حجة فيما فصلت فيه من الحقوق
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة العامة على مبيعات المنتج الصناعى 7 ديسمبر
  • بعد واقعة الفنانة هلا السعيد.. عقوبات بالجملة لسائقي شركة أوبر في هذه الحالة
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى ضريبة تربية الدواجن واستصلاح الأراضى
  • وزير الخارجية: إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون غير خاضعة للمحاسبة
  • كامل الوزير أمام البرلمان اليوم لاستعراض مستقبل وتحديات القطاع الصناعي
  • مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة جازان لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
  • مصفاة كربلاء التي انجز بنائها في 2023 خارج الخدمة حاليا !!