الشيوخ: مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد والاثنين المقبلين، تقرير لجنة الإسكان، بشأن مشروع تعديل قانون البناء الموحد الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والمقدم من الحكومة.
وجاءت فلسفة تعديل مشروع القانون، لمعالجة إشكاليات ومعوقات تطبيق قانون البناء الموحد قائمة بالفعل ويصعب معها التطبيق.
. رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
وكشف التقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.
وأكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
كما يستهدف تعديل قانون البناء الموحد، الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية لمراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية، وتحقيق مبدأ الشراكة.
كما تستهدف التعديلات، مراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الأسكان العمرانية قانون البناء المشروعات المواطنين مجلس الشيوخ قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.
عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيصنص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
صندوق إعانات الطوارئحدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.
ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.