حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 7 ديسمبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات  رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وحددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه حيث نصت على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:

الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات

المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.

السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا.

ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.

الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.

البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستوردا، إلى المشتري، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
– إصدار الفاتورة.
– تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
– أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.

التصنيع: هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، الى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها.

ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى. ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء.

المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع.

مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.

المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.

الشهر: (الشهر الميلادى).

السنة المالية: اثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها.

تاجر الجملة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه.

تاجر التجزئة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى.

الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات اضافية بواقع 2/1% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.

الضريبة على المدخلات: هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة.

السلع المعفاة: هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات.

مراحل تطبيق الضريبة:
– المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
– المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.

وتنص المادة 18 من القانون أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.

ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.

ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم الى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.

كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.

المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه في تطبيق أحكام المادة 19 من القانون، يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوى الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر، أن يتقدم إلى المصلحة طالباً تسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم "1" ض . ع . م المرافق ، وفى حالة تسجيله يعتبر مخاطباً بأحكام القانون ، ويتبع في التسجيل الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الضريبة العامة الضریبة العامة على اللائحة التنفیذیة الخاضعة للضریبة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

28 ديسمبر.. الحكم على هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، حجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم.

ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة وهي:

- نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.

- ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.

- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

- أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.

 

 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
  • غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • ضوابط لإنصاف المرضى المتضررين من أخطاء الأطباء | مشروع قانون
  • 28 ديسمبر.. الحكم على هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • الحكم على هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء 28 ديسمبر
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق رعاية المسنين
  • 3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
  • تعرف على شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين
  • 7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
  • بلا قيود تدعو إيران الى إلغاء قانون العصور الوسطى المخزي الذي يرسخ سلطة النظام الوحشي