حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 7 ديسمبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات  رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وحددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه حيث نصت على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:

الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات

المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.

السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا.

ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.

الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.

البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستوردا، إلى المشتري، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
– إصدار الفاتورة.
– تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
– أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.

التصنيع: هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، الى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها.

ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى. ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء.

المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع.

مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.

المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.

الشهر: (الشهر الميلادى).

السنة المالية: اثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها.

تاجر الجملة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه.

تاجر التجزئة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى.

الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات اضافية بواقع 2/1% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.

الضريبة على المدخلات: هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة.

السلع المعفاة: هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات.

مراحل تطبيق الضريبة:
– المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
– المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.

وتنص المادة 18 من القانون أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.

ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.

ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم الى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.

كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.

المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه في تطبيق أحكام المادة 19 من القانون، يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوى الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر، أن يتقدم إلى المصلحة طالباً تسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم "1" ض . ع . م المرافق ، وفى حالة تسجيله يعتبر مخاطباً بأحكام القانون ، ويتبع في التسجيل الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الضريبة العامة الضریبة العامة على اللائحة التنفیذیة الخاضعة للضریبة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

الحق في الدواء عن المسؤولية الطبية: خطوة متقدمة لصالح المرضى والأطباء

كتب- أحمد جمعة:

اعتبر المركز المصري للحق في الدواء أن إقرار مجلس النواب لقانون المسؤولية الطبية، "نقلة نوعية" طال انتظارها لضبط العلاقة بين المرضى ومقدمي الخدمة الصحية.

وقال المركز في بيان اليوم، أن القانون جاء ليضع حدًا لحالة التخبط والكيدية التي صاحبت قضايا الخطأ الطبي طوال السنوات الماضية، وساهمت في تعريض الأطباء للبلاغات المباشرة وأحيانًا للحبس الاحتياطي دون ضمانات.

وأوضح المركز أن القانون يمثل مكسبًا لكل من المريض والفريق الطبي، إذ ينهي حالات الابتزاز ويقلل من عشوائية النزاعات أمام المحاكم المدنية، كما أنه حافظ على الشخصية الاعتبارية للطبيب، وهو ما كان مطلبًا ملحًا لكافة المعنيين بالقطاع الصحي، إلا أن المركز يؤكد أن القانون لا يزال بحاجة لمزيد من التعديلات المستقبلية ليضمن التوازن الكامل بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الخدمة.

وأكد المركز المصري للحق في الدواء أن من أبرز ملاحظاته على القانون غياب التمثيل المدني المستقل، حيث خلا القانون من وجود ممثل عن المجتمع المدني غير المنتمي إلى النقابات الطبية في تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، رغم أن وجوده كان سيعزز ثقة المرضى في آليات الفصل في النزاعات الطبية.

كما شدد المركز على ضرورة تضمين مسؤولية شركات الأدوية عن أي أضرار ناتجة عن منتجات دوائية غير مطابقة لمعايير التصنيع الجيد، خاصة أن الصيدلي قد يجد نفسه مضطرًا لصرف مثائل أو بدائل دوائية للمريض لغياب الدواء الأصلي.

وينتظر المركز صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والمتوقع إعلانها رسميًا خلال ستة أشهر، كونها ستحسم العديد من التفاصيل المهمة في كيفية تطبيق القانون، وآليات حماية حقوق جميع الأطراف.

وعدّد المركز إيجابيات القانون، وأبرزها إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وفقًا للمادة (9)، تكون بمثابة اللجنة الفنية الأولى للفصل في القضايا، وتتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي الصحة والتعليم العالي، وكبير الأطباء الشرعيين، ورئيس المجلس الطبي المصري، ورئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعمداء من كليات الطب الحكومية وطب الأزهر، وممثل عن اتحاد المهن الطبية.

ورغم أهمية هذا التشكيل، يرى المركز ضرورة وجود ممثل من المجتمع المدني داخل اللجنة ليعبر عن صوت المرضى ويحفظ حقوقهم في التحقيقات.

ورحّب المركز بما ورد في المادة (15) من إتاحة فرصة التسوية الودية للنزاعات الطبية، عبر لجنة تضم قاضيًا وخبيرًا من مصلحة الطب الشرعي، وثلاثة أعضاء من اتحاد المهن الطبية، بما يسمح بحل العديد من القضايا دون اللجوء إلى المحاكم.

كما أشار إلى أهمية المادة (20) التي تنص على إنشاء صندوق تأمين حكومي ضد مخاطر المسؤولية الطبية، داعيًا إلى إلزام شركات الأدوية بالمساهمة فيه بنسبة محددة، لما لها من دور مؤثر في دورة العمل الطبي اليومية.

ونوّه المركز إلى أن مواد العقوبات في القانون جاءت متوازنة لحماية الفريق الطبي والمنشآت الصحية من الاعتداءات والإهانات، حيث نصت المادة (24) على معاقبة من يهين مقدمي الخدمة الطبية أثناء العمل بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وغرامة مالية، فيما شددت المادة (25) على الحبس سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه لكل من يعتدي على منشأة طبية عامة أو خاصة أو على أحد العاملين بها، مع تحمل المعتدي لكافة نفقات إصلاح التلفيات الناتجة عن الاعتداء.

كما عاقبت المادة (29) بالحبس ثلاثة أشهر لكل من يتقدم ببلاغ كيدي ضد الأطباء، وأجازت المادة (26) معاقبة المسؤول عن المنشأة الطبية بالحبس أو وقف أو إلغاء الترخيص حال المخالفة الجسيمة.

وأشاد المركز بما نصت عليه المادة (10) من تعريف واضح للخطأ الطبي، وهو عدم اتباع الأصول العلمية الثابتة، أو مخالفة آداب وتقاليد المهنة أو المواثيق الأخلاقية، كما فرّق القانون في المادة (11) بوضوح بين الخطأ العادي والخطأ الجسيم الذي يقع إذا كان الطبيب يعمل تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتنع عمدًا عن تقديم المساعدة لحالة حرجة، وهو ما يغلق الباب أمام تحميل الأطباء نتائج المضاعفات التي تقع لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وفي ختام بيانه، دعا المركز المصري للحق في الدواء الجهات المعنية إلى معالجة الثغرات التي لم يتطرق إليها القانون، خاصة فيما يتعلق بجاهزية المستشفيات العامة التي تعاني من نقص المستلزمات الطبية، في ظل وجود أكثر من 100 ألف حالة على قوائم انتظار العمليات، وتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بإجراء 60 ألف عملية منها خلال شهر رمضان.

كما تساءل المركز: هل يتحمل الفريق الطبي وحده مسؤولية نقص الأدوية المنقذة للحياة، خاصة المستوردة؟ وكيف ستطبق المستشفيات الخاصة، التي تعمل في كافة التخصصات رغم افتقارها للكوادر والتقنيات اللازمة، هذا القانون؟ وهل حصلت هذه المنشآت على اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كما ينص القانون؟ وهل ستحمي هذه القوانين الفرق الطبية الشابة التي تعمل في أكثر من منشأة بشكل يومي؟

وختم المركز بالتأكيد على أن القانون خطوة أولى مهمة، لكنها بحاجة إلى استكمال عبر مراجعة بعض البنود، وإصدار لائحة تنفيذية واضحة وعادلة، تستجيب لمصالح المريض والفريق الطبي معًا، وتضع في الاعتبار الواقع الصعب الذي تعيشه المنظومة الصحية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب المركز المصري الخدمة الصحية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة برلمانية: قانون المسؤولية الطبية يضمن بيئة عمل آمنة للأطباء وحق المريض أخبار "خارجية النواب": المجازر الإسرائيلية تستوجب تدخلًا دوليًّا عاجلًا أخبار مجلس النواب يوافق على منحة إسبانية بقيمة 300 ألف يورو أخبار وكيل حقوق الإنسان: تخفيض غرامة الخطأ الطبي يمثل أهمية كبرى للأطباء أخبار

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد جنة الصائم رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال دراما و تليفزيون منافسة قوية في استفتاء أفضل ممثل في رمضان 2025.. أحمد مكي في الصدارة أخبار وتقارير "لقب بالمداح ومثله الأعلى نجم الجزائر".. مصراوي يحاور تهامي الشافعي صاحب جنة الصائم "عاوز تعرف أول رمضان 54 سنة قدام؟".. كتاب مصري قديم يتنبأ بمطالع الشهور دراما و تليفزيون منافسة قوية في استفتاء نجمات رمضان.. ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم

إعلان

أخبار

"الحق في الدواء" عن "المسؤولية الطبية": خطوة متقدمة لصالح المرضى والأطباء

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟ رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • جدل في الكونجرس الأمريكي حول مبيعات أسلحة بـ8.8 مليار دولار لإسرائيل
  • الإعلانات وحماية المنافسة.. ماذا قال القانون في أزمة بلبن والعبد؟
  • كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
  • الحق في الدواء عن المسؤولية الطبية: خطوة متقدمة لصالح المرضى والأطباء
  • وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
  • كيف نظم القانون انسحاب الجمعيات الأهلية من التحالف الوطني؟
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • البيوضي: تعديلات قانون الحكم المحلي تعزز ثقافة المشاركة الانتخابية وسيادة القانون
  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر
  • المادة ٥١ من القانون الدولي وتصريحات ياسر العطاء