حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 7 ديسمبر للحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة "13" من اللائحة التنفيذية له.

وتضمنت الدعوى الدستورية التي حملت رقم 82 لسنة 19، المطالبة بعدم دستورية المادتين "1و18" من قانون الضريبة العامة على المبيعات  رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية نص المادة "13" من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

وحددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه حيث نصت على أن يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:

الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات

المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون، وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما كان حجم معاملاته.

السلعة: كل منتج صناعى سواء كان محليا أو مستوردا.

ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.

الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.

البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع، ولو كان مستوردا، إلى المشتري، ويعد بيعا فى حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:
– إصدار الفاتورة.
– تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
– أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.

التصنيع: هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية، بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، الى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها.

ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ فى الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى. ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء.

المنتج الصناعى: كل شخص طبيعى أو معنوى يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع.

مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.

المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.

المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون.

الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقا للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.

الشهر: (الشهر الميلادى).

السنة المالية: اثنى عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها.

تاجر الجملة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه.

تاجر التجزئة: كل شخص طبيعى أو معنوى يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائى.

الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات اضافية بواقع 2/1% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد.

الضريبة على المدخلات: هى الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة.

السلع المعفاة: هى السلع التى تتضمنها قوائم الإعفاءات.

مراحل تطبيق الضريبة:
– المرحلة الأولى: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
– المرحلة الثانية: ويكلف فيها المنتج الصناعي، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وكذلك تاجر الجملة بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.
المرحلة الثالثة: ويكلف فيها المنتج الصناعى، والمستورد، ومؤدى الخدمة، وتاجر الجملة، وكذلك تاجر التجزئة، بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة.

وتنص المادة 18 من القانون أنه على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه، وكذلك على مورد الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون اذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها فى خلال تلك المدة هذا المبلغ، أن يتقدم الى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير.

ويعتبر منتجا صناعيا فى حكم هذا القانون كل أسرة منتجة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا للقواعد والأحكام التي يتفق عليها مع وزارة الشئون الاجتماعية.

ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه.

وعلى كل شخص طبيعى أو معنوى أصبح مكلفا وفقا لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل أو جاوزته فى أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون أن يتقدم الى المصلحة بالطلب المشار إليه، وذلك خلال المدة التي يحددها الوزير، وتسرى عليه أحكام هذا القانون اعتبارا من أول الشهر التالى للشهر الذى بلغت مبيعاته أو مقابل الخدمات التى قدمها حد التسجيل أو جاوزته.

كما يلتزم بتقديم طلب التسجيل كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والبيانات الواجب إثباتها فيه والشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتسجيل.

المادة 13 من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه في تطبيق أحكام المادة 19 من القانون، يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوى الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة منها أو من الخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر، أن يتقدم إلى المصلحة طالباً تسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم "1" ض . ع . م المرافق ، وفى حالة تسجيله يعتبر مخاطباً بأحكام القانون ، ويتبع في التسجيل الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الضريبة العامة الضریبة العامة على اللائحة التنفیذیة الخاضعة للضریبة هذا القانون

إقرأ أيضاً:

النواب يتراجع عن الموافقة النهائية على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة برلمانية قادمة .

يتضمن  مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتاى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن التعديل، استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إستاد تبعية الصندوق المجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وجاء تعديل نص المادة 18 فقرة أولى بقانون صندوق مصر السيادي، والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
 النواب يشهد حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، حالة من الجدل بين النواب والحكومة، حول آليات الرقابة على صندوق مصر السيادى.
جاء ذلك بعدما تقدم النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل على المادة 2 بمشروع قانون صندوق مصر السيادى، تهدف إلى تفعيل رقابة مجلس النواب على موازنة الصندوق، حيث اقترح إضافة فقرة نصها كالتالى: "على أن يتبع في شأن موازنة الصندوق الخاصة ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب."
وقال أبو العلا، أن مشروع القانون الحالى يخلو من ضوابط الشفافية والحوكمة والرقابة، مشيرا إلى أن بنقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزارء، يكون من الأفضل تفعيل نص المادة 101 من الدستور التى تحدد ذوابط الرقابة البرلمانية على السياسات الحكومية.

وأوضح أن اقتراحه بتفعيل رقابة البرلمان، يضمن تحقيق الشفافية

وبدوره حرص المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على التعليق، قائلا، ذلك الاقتراح بالفعل جدير بالتعليق، ونحن أمام صندوق يعد أحد الأذرع الاقتصادية الهامة للدولة وله طبيعة خاصة.
واضاف، أن ذلك الصندوق ليس شبه باقى الصناديق الأخرى، كما أن ليس صحيحا أن التبيعة لمجلس الوزراء، تقضى على استقلالية الصندوق، نظرا لأن تلك التبعية هى سياسية. 
وتابع أن  الصندوق له أرقام أرباح وخسائر،  ويمكن مراقبته من الأرقام، وليس صحيح انه يخلوا من الرقابة 
وأوضح أن المادة 11 من القانون، تحدد ضوابط تلك الرقابة، من خلال مراجعين من الجهاز المركزى والبنك المركزى ، وعرض التقرير على الجمعية العمومية ومجلس النواب ورئيس الجمهورية.
وقال فوزى، إن فكرة عرض الموازنة على البرلمان مثل موازنة الحكومة هو أمر غير مقبول، لأنه يقضى على الطبيعة الاقصادية المرنة للصندوق، الذى تديره مجموعة اقتصادية خاصة ويتعامل بأسرار وصفقات اقتصادية مؤكدا أن الوسيلة المتبعة فى الرقابة على الصندوق تضمن الشفافية والحوكمة.

واضاف، أن الصندوق ليس بوابة خلفية لبيع الأصول، لدينا أصول مستغلة وغير مستغلة وليس هناك بخث بهذه الاصول و أن الحكومة متمسكة بالنص وترفض التعديل المقترح.

من جانبه أيده الدكتر فخرى الفقى، رئيس لجنة الموازنة، قائلا، أن تبعية الصندوق للحكومة هى تبيعية سياسية فقط.

كما أشار المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، إلى أن التعديل المقترح، ليس محله تلك المادة، وإنما مادة أخرى ليست فى المشروع المقدم.

وانتهى الجدل، بإعلان المجلس رفضه التعديل المقترح من النائب، والموافقة على النص المقدم فى مشروع القانون.
 

مقالات مشابهة

  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل
  • بعد واقعة الفنانة هلا السعيد.. عقوبات بالجملة لسائقي شركة أوبر في هذه الحالة
  • الدستورية تقضى بانقطاع الخصومة فى دعوى ضريبة تربية الدواجن واستصلاح الأراضى
  • زيادة المعاشات 1% سنويا في هذه الحالة طبقا لقانون التأمينات
  • وزير الخارجية: إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون غير خاضعة للمحاسبة
  • عودة الى موضوع مستحقات نهاية الخدمة
  • مكافحة المخدرات تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود بمنطقة جازان لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
  • نص مشروع تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • النواب يتراجع عن الموافقة النهائية على تعديلات قانون صندوق مصر السيادي