الرميد: تقييد النيابة العامة في ملاحقة المفسدين ومنع الجمعيات من وضع شكايات تراجعات مذمومة في المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
انتقد مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق، ما نص عليه مشروع قانون المسطرة الجنائية من تقييد لصلاحية النيابة العامة في مجال محاربة الفساد وتحريك الشكايات، وكذا منع المجتمع المدني من وضع شكايات ضد المفسدين. واعتبر الرميد أن هذه من التراجعات المذمومة « غير مقبولة » في المشروع التي تخالف المرجعيات المعلنة، وهي الدستور والاتفاقيات الدولية.
وأشار الرميد في وثيقة نشرها تضمنت رأيه في مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى ما تضمنته المادة الثالثة من المشروع من انه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية الا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارة أو من الادارات المعنية، أو بناء على احالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك، وذلك باستثناء حالة التلبس التي تتيح للنيابة العامة الأمر بإجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية.
وقال إن هذا يعني أن النيابة العامة في عموم المملكة لم تعد لها سلطة المتابعة الا بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي ايضا لم تعد له سلطة الأمر بالبحث وبالمتابعة الا اذا توصل من المؤسسات المذكورة بتقرير تهم الجرائم المالية. بل اعتبر أنه تشريع لا مسوغ له مطلقا، ولا مبرر له الا التضييق من مداخل المساءلة، وحصرها في أضيق الحدود. وهو تشريع يتناقض مع المبدأ الدستوري الناص على إقران المسؤولية بالمحاسبة. وهو تشريع يتناقض مع ما نص عليه الدستور من اخضاع المرافق العمومية المعايير الجودة والشفافية والمحاسبة. كما اعتبر أنه تشريع مشجع على الفساد، ومحصن له من سلطة النيابة العامة التي لا مبرر لتقييدها بقيود لا أساس لها.
كما اعتبر أن إقصاء الأفراد والمؤسسات المجتمعية من تقديم شكايات في موضوع الجرائم المالية الا اذا توفرت لها تقارير رسمية، يتناقض مع الدور الدستوري خاصة للجمعيات، خاصة ما نص عليه الفصل 12 الذي ينص على أحقيتها في تقييم قرارات المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، علما أن أن التقييم يرتب واجب التبليغ عن الاخلال المسجل والا فما قيمته واهميته؟
كما يتناقض هذا التصميم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي نصت في المادة 13 على أن على كل دولة ان تتخذ التدابير المناسبة لتشجيع افراد وجماعات لا ينتسبون إلى القطاع العام، مثل المنظمات غير الحكومية على المشاركة في انشطة منع الفساد ومحاربته.
وبالتالي اعتبر الرميد أن المشروع بناء عليه يسير في الاتجاه المعاكس للاتفاقية المذكورة، ويكرس « نكوصا اتفاقيا سيئا »، لا يليق بالمملكة المغربية، وطموحها، وهو ما يجعلنا تؤكد انه لا يجوز للمملكة، باي حال ان تسقط في هذا المستوى التشريعي البئيس الذي لا مبرر له.
وناشد الرميد العقلاء في الدولة أن يرجعوا الأمور إلى نصابها، واذا كان هناك ما يدعو إلى محاربة الابتزاز الجمعوي الحقوقي المقيت المتستر برداء محاربة الفساد، فان المؤكد ان هذا النص ليس إلا بمثابة « غسل الدم بالدم ». ذلك أنه من المفيد منح النيابة العامة صلاحية التأكد من جدية الشكاية، وذلك من منطلق منها والوثائق والحجج المستند اليها، وبذلك تتم المساواة بين البقاء على حق الأفراد والجماعات في التبليغ عم الفساد المالي، والوقاية من التعسف في الشكايات، وابتزاز الاغيار بها.
كما تأسف الرميد لتقييد حق الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة في الانتصاب طرفا مدنيا بضرورة الحصول على اذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حسب ضوابط يحددها نص تنظيمي، كما نصت على ذلك المادة 7 من المشروع مع انه كان يمكن الاكتفاء بشروط صفة المنفعة العامة، واقدمية الاربع سنوات، وكون الجريمة محل المتابعة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الاساسي، والذي يبقى للمحكمة المختصة سلطة مراقبته.
واعتبر الرميد أن ذلك تعسف آخر، وتضييق آخر، يضاف إلى ما سبق، يؤكد انه يراد تكريس الدور التقليدي للجمعيات والذي يقتصر على مجرد إصدار البيانات، وتنظيم الاحتجاجات دون الحق في الاشتغال من خلال المؤسسات.
كلمات دلالية مشروع قانون المسطرة الجنائية مصطفى الرميدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المسطرة الجنائية المسطرة الجنائیة النیابة العامة العامة فی بناء على
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.