بعد موافقة البرلمان النهائية.. سبب تعديلات "صندوق مصر السيادي"
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون بما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030؛ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
وتضمن مشروع القانون استبدال تعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (1) بالقانون القائم والذي ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط. وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمن مشروع القانون استبدال نص المادة (2)، والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن مشروع القانون - أيضا - تعديل نص المادة (18 / فقرة أولى) والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشؤون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب صندوق مصر السيادي للاستثمار للاستثمار والتنمية الحكومة صندوق مصر السیادی مشروع القانون الوزیر المختص مجلس الوزراء فی ضوء
إقرأ أيضاً:
مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة التي عُقدت الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم لجوء الأجانب.
ويهدف القانون إلى وضع إطار شامل ينظم أوضاع اللاجئين، ويحدد حقوقهم والتزاماتهم بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
وينص القانون الذي تمت الموافقة عليه بصورة نهائية على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المعنية بجميع شؤون اللاجئين، بما في ذلك جمع البيانات الإحصائية والفصل في طلبات اللجوء التي تقدم إليها.
وتضمن مشروع القانون مجموعة من الحقوق للاجئين، من بينها الحصول على وثيقة سفر، والحماية من الترحيل إلى بلدهم الأصلي، وحرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر، والتمتع بحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الحق في العمل والتعليم الأساسي والرعاية الصحية. ويتيح القانون أولوية النظر في طلبات اللجوء للفئات الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال غير المصحوبين والنساء الحوامل.
ويفرض القانون على اللاجئين الالتزام بالدستور والقوانين المصرية واحترام تقاليد المجتمع، مع حظر أي أنشطة تهدد الأمن القومي أو النظام العام، أو المشاركة في أنشطة سياسية أو حزبية. ونص على إسقاط وصف اللاجئ وإبعاده عن البلاد إذا ثبت اكتسابه بناءً على غش أو ارتكابه أفعال تهدد الأمن القومي.
مصر.. كيف يؤثر "مشروع القانون الجديد" على اللاجئين؟ قال الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع "الحرة"، الإثنين، إن القانون الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في مصر، لم يصد بعد، لافتا إلى أنه قد جرت الموافقة عليه من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.وفي حالة دخول البلاد بطريقة غير مشروعة، يتوجب على طالب اللجوء تقديم طلبه للجنة المختصة خلال 45 يومًا لتجنب عقوبات تشمل الحبس والغرامة.