وزارة العمل تنظم ندوة "حقوق وواجبات العمال بقانون العمل" بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، ندوة توعوية بشركة تو ام الكتريك بالمنطقة الصناعية ، فى مجال التفتيش العمالي لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، بحضور عدد 50 من العاملين بالشركة.
تناولت الندوة عدة موضوعات منها : الحقوق والواجبات للعامل طبقا لما ورد بقانون العمل ، كما جرى شرح أحكام تشغيل الأطفال فى ضوء القرار رقم 215 لسنة 2021 ، وأحكام تشغيل النساء ، ومقارنة بين قانون العمل و قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
وذلك ضمن سلسلة الندوات التى تقوم بها المديرية وأجهزتها لتوعية العاملين بالمنشآت المختلفة بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات ، وأهمية التمكين الإقتصادى للمرأة ودورها الهام فى المشاركة فى عمليات التنمية ، وحقوقها فى القانون ، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
وقال حسن رداد مدير عام مديرية العمل بالإسماعيلية، إن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف بأحكام القانون ومواده وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، لمديريات العمل بالمحافظات ، وحرصه على تعزيز علاقات العمل بين جميع أصحاب الأعمال والعمال في مواقع الإنتاج ، وصناعة بيئة عمل لائقة يستفيد منها طرفي العملية الإنتاجية ، للمشاركة في عملية التنمية التي تشهدها البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف مدير المديرية، أنه قام بإلقاء الندوة سامية عبد السلام مديرة إدارة التفتيش العمالي ، وحمدي النجار مفتش عمل ، وابتسام محمد مفتشة عمل ، كما شارك في الحضور السيد العباسي مدير الموارد البشرية ، وباسم منصور نائب مدير الموارد البشرية ، وأحمد نافع رئيس قسم شئون العاملين.
كما أكد مدير المديرية على الاستمرار في تنظيم ندوات التوعية بالحقوق والواجبات للعمال في القطاع الخاص والاستثمارى ، ودفع خطط التنمية وزيادة الإنتاجية ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية لضمان توفير مناخ عمل آمن ومستقر من خلال الأجهزة التابعة للمديرية داخل المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل ندوة حقوق وواجبات العمال قانون العمل تشغيل الأطفال قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
ما مصير توريث الشقق؟وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.