كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك حرصًا كبيرًا على سرعة مناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة؛ نظرًا لأهميته.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لبحث ودراسة كل التعديلات التي رؤي إدخالها على القانون المُنطم لمزاولة مهنة الصيدلة، في ضوء مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955، في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وقال الوزير إن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية التي قدمها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب، ونحتاج إلى أن يتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن؛ لأنه مرتبط بمستقبل أبنائنا.

ووجه الوزير الشكر إلى مجلس النواب على سرعة تحديد اجتماعات تعقدها لجنة الشؤون الصحية لمناقشة مشروع القانون مبكرًا.

وعقَّبَ وزير الشؤون النيابية، بشأن حديث رئيس لجنة الصحة الدكتور أشرف حاتم، وممثلة نقابة الصيادلة الدكتورة فاتن عبد العزيز، عن وجود تناقضات وتضارب في بعض النصوص، بأنه سيعود إلى مجلس الوزراء؛ للتأكد إذا كان هناك أي تحديث على مشروع القانون أم لا، أو إذا كانت نسخة جديدة من المشروع، ويهمنا أن نسرع في إنجاز مشروع القانون في أسرع وقت، وسيتم ضبط الصياغة خلال المناقشات.

وأكد رئيس اللجنة أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى ضبط وإعادة ترتيب وإدخال تعديلات وإضافات في مشروع القانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محمود فوزي قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجلس النواب أشرف حاتم وزیر الشؤون النیابیة مزاولة مهنة الصیدلة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
 

مقالات مشابهة

  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • وزير الشؤون الاجتماعية يتفقد جرحى القوات المسلحة في مستشفى السبعين
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • كيف يعاقب القانون ممارسي مهنة السايس بدون ترخيص؟
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات